الصفحة 101 من 193

أو هو متولد من مأكول وغيره جاز قتله.

وقال مالك: المعنى فيهن كونهن مؤذيات (1) .

وفي الكلب العقور قال جمهور العلماء: ليس المراد به تخصيص الكلب المعروف، بل المراد كل عاد مفترس غالبًا كالسبع والنمر والذئب (2) والفهد ونحوها؛ لأن معنى العاقر والعقور الجارح.

وفي المقابل نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل أربع من الدواب بعينها: النملة والنحلة والهُدْهُدِ والصُّرَدِ (3) » (4) .

وفي رواية نهى عن قتل الضفدع. (5)

البيت الأخير من كلام الإمام العمريطي في محرمات الإحرام يدنن حول ما تبقى منها وهي:

(1) صحيح مسلم بشرح النووي جـ 8 صـ 285.

(2) قال فضيلة الشيخ قاسم النوري. بعنايته بكتاب نهاية التدريب للعلامة الفشني صـ 219 «وأما الذئب فقد ثبت قتله» في حديث ابن عمر رواه الدارقطني (2) /232 ثم قال: «ونهى عن قتل الخطاطيف أي: الخفاش. رواه البيهقي 9/ 318.» اهـ. على أي حال قتل الذئب يدخل في عموم الكلب العقور أو السبع العادي. ثم إن زفر من الحنفية حمل الكلب العقور في الحديث على الذئب خاصة، بينما حمله أبو حنيفة على الكلب المعروف، وألحق به الذئب. انظر شرح النووي على مسلم في الجزء والصفحة.

(3) قال الشيخ محمد فؤاد وعبد الباقي: الصترد في المنجد طائر ضخم الرأس، أبيض اللون، أخضر الظهر، يصطاد صغار الطير انظر ذلك في تعليقاته على سنن ابن ماجة جـ (2) صـ 1074.

(4) انظر مسند الإمام أحمد برقم (3066) وقد جاء في الموسوعة الحديثية على مسند الإمام أحمد حول هذا الحديث: إسناده صحيح على شرط الشيخين كما رواه ابن ماجة برقم (3224) ، وأبو داود (5267) .

(5) الحديث السابق في سنن ابن ماجة برقم (3224) بذكر الضفدع عوضًا عن النملة. قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي: في الزوائد في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي وهو ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت