86 -حدثني أبو جعفر ، ثنا عبد الله بن محمد ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، قال: قال عمر قال: خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول القائل: ما نجد الرجم (1) في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن (2) الرجل أو قامت البينة (3) أو كان حمل أو اعتراف ، وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة (4) رجم رسول الله بعده )
(1) الرجم: قتل الزاني رميا بالحجارة
(2) الإحْصان: المَنْع، والمرأة تكون مُحْصَنة بالإسلام، وبالعَفاف، والحُرِّيَّة، وبالتَّزْويج وكذلك الرجُل
(3) البينة: الدليل والبرهان الواضح
(4) ألبتة: اشتقاقُها من القَطْع، غير أَنه يُستعمل في كل أَمْرٍ يَمضي لا رَجْعَةَ فيه ولا التواء