فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 149

وسئل في أصل توت مشترك، باع أحد الشريكين حَظَّهُ، فأراد الآخر الشفعة فيه؟

فأجاب: لا شفعة في ذلك على رواية ابن القاسم، وهو المشهور.

وسئل في فدان مشترك بين أختين محجورتين، فباعت وصي البنت الواحدة على محجورتها النصف الواحد منه لجهة معينة، ثم إنَّ البنتَ الأُخرى قامت بعد أربعة أعوام تريد الشفعة فيما بيع على أختها من ذلك.

فهل تجب لها أم لا؟

فأجاب: لا تثبت الشفعة فيما سئل عنه أعلاه، وبيع الوصي نافذ إلا أن يثبت أنه لمْ يُوافق السَّدَاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت