فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 149

فأجاب: إن كان قصد بقوله: متى حل لي الزواج، متى تزوجتُ، فلا يتزوج بهذه الجزيرة. وإن لم يقصد ذلك، وإنما قصد تحريمَ الزواج، فلا شيء عليه.

وسئل فيمن قال لزوجته: أنتِ عليَّ حرام؟

فأجاب: إن قصد الثلاثَ بقوله: أنت حرام، لزمَهُ ذلك وإن لم يقصدْ الثلاثَ وكانت الزوجةُ مدخولًا بها لزمه الثلاثُ على المشهور.

وفي المذهب قول: إنه تلزمه طلقة واحدة بائنة.

وقد رجحه بعضُ أشياخِ المذهب، وهو قول صحيح له وجه من النظر مَن قلده لم يُعْتَرضْ فيه.

وسئل فيمن قال لزوجته: هي عليه حرام كلحم الخنزير. ما يلزمه في يمينه من الطلاق؟

وقد سئل الحالف، فقال: إنه لم ينو طلاق الثلاث.

فأجاب: قد اختلفت العلماء قديمًا وحديثًا فيمن قال لزوجته: أنت عليَّ حرام، على أقوال كثيرة ذكر ابنُ العربي منها خمسة عشر قولًا يتحصل منها في المذهب خمسةُ أقوال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت