فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 149

وسئلفي رجل باع شِرْبَ ماءٍ كان لأخته منه الخمس فأرادت أخذه بالشفعة.

هل لها ذلك أم لا؟

فأجاب: لا شفعة في الماء، قاله ابن سراج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت