الصفحة 27 من 37

والأعمش، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن تميم.

والشيباني عن ابن عبدالعزيز.

وشعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبدالله بن عمر.

ومولى الحسن بن علي عن عدي بن حاتم.

وأبو الزهراء، عن أبي الأحوص عوف بن مالك، عن أبيه، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد ذكرنا الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الحالف على الشيء يرى غير ما حلف عليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، لأن الكفارة قبل الحنث غير واجبة على الحالف، وبعد الحنث هي واجبة باتفاق من الجميع. فلا يجوز أن يكون المقطوع بأداء كفارة ينويها مؤديها مؤديًا لغرض يجب في وقت ثان.

سمعت مسلمًا يقول:

سنذكر الرواية التي تخالف هذه الأخبار الثابتة التي قدمناها.

(82) ثنا يحيى بن يحيى، ثنا هشيم، عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين رأى غيرها خيرًا منها، فأتى الذي هو خير فهو كفارته.

فلو لم يكن مما تبين فساد هذه الرواية إلا ما ذكرنا قبل من رواية سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. ويزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (فليأتها وليكفر عن يمينه) لكفى ذلك. فكيف ومعه حديث أبي موسى، وعدي بن حاتم، وأبي الدرداء، وغيرهم؟

بمثل هذه الرواية وأشباهها ترك أهل الحديث حديث يحيى بن عبيد الله، لا يعتدون به، وأما حديث ابن خياط، عن عمرو بن شعيب، فلا معنى في التشاغل به.

سمعت مسلما يقول:

ذكر رواية لا يتابع روايتها في متنها ولا في إسنادها

(83) ثنا محمد بن المثنى، ثنا معدي بن سليمان أبو عثمان صاحب الطعام قال: سمعت محمد بن عجلان يذكر عن أبيه عن أبي هريرة قال: (من أتى جنازة فانصرف عليها إلى أهلها كان له قيراط، فإذا شيعها كان له قيراط، فإذا صلى عليها كان له قيراط، فإذا جلس حتى يقضى قضاؤها كان له قيراط، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقيراط مثل جبل أحد أو أعظم من جبل أحد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت