الصفحة 201 من 1085

-قول الصغير غير مُعتدٍّ به 8/ 93.

-الأصل عدم الغلط 8/ 129.

-المشروط ينتفي بانتفاء شرطه 8/ 173.

-صريح القول مقدم على دلالة العرف 8/ 439.

-الاختلاف رحمة 8/ 540.

-الإطلاق يجزئ فيه أقل ما يتناوله اللفظ 9/ 43.

-العرف الجاري يقوم مقام القول 9/ 50.

-المطلق يحمل على العرف 9/ 80.

-كل فعل أفضى إلى مُحرَّم كثيرًا، حرمه الشارع، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، لأنه يكون سببًا للشر والفساد - نقلًا عن شيخ الإسلام - 9/ 156.

-الجواز يحتمل نفي التحريم والكراهة 9/ 200.

-إقامة العرف مقام النطق 9/ 288.

-عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال 9/ 439.

-النص لا ينقض بالاجتهاد 9/ 475.

-النص مقدم على الاجتهاد 9/ 476.

-مقتضى الأمر الفور 9/ 504.

-غير المكلف لا يلي أمر نفسه، فلا يلي أمر غيره 9/ 531.

-قول المجنون غير مُعتبر 9/ 545.

-الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، كحكم الحاكم 9/ 550.

-دخول المخاطِب في خطابه 10/ 33.

-لو تعقب الشرط ونحوه جملًا، عاد الشرط ونحوه إلى الكل، وكذا الصفة إذا تعقبت جملًا عادت إلى الكل 10/ 42.

-لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد 10/ 49.

-الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا 10/ 71.

-المطلق من كلام الآدمي، إذا خلا عن قرينة، ينبغي أن يحمل على المطلق من كلام الله تعالى، ويفسر بما يفسر به 10/ 78.

-الأصل حمل اللفظ على حقيقته 10/ 88، 267.

-حمل اللفظ العام على واحد بعيد جدًا 10/ 101.

-أقل أحوال الأمر الاستحباب 10/ 146.

-العطف يقتضي المغايرة 10/ 268، و15/ 424.

-الصحابة إذا اختلفوا على قولين، وكان أحدهما موافقًا للقياس، والآخر مخالفًا له، وليس مما يقال بالرأي، يؤخذ بالقول المخالف للقياس، أي: لأن الظن بهم صدوره عن توقيف - نقلًا عن ابن نصر الله في «حاشية له على المغني» - 10/ 364.

-ثبوت الحكم مع مقارنة المانع له 10/ 455.

-التوسل إلى المحرم حرام 11/ 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت