الصفحة 202 من 1085

-رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واجب الاتباع سواء وافق نصه القياس أو لا 11/ 48.

-اللفظ المحتمل ينصرف بالقرائن إلى أحد محتمليه 11/ 69.

-القول بالتواطؤ خير من الاشتراك والمجاز؛ لأنهما على خلاف الأصل 11/ 138.

-فروض الأعيان مقدمة على فروض الكفايات 11/ 143.

-كلام الشارع محمول على الحقائق الشرعية 11/ 263.

-ما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه 11/ 319.

-الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا 11/ 411.

-كل لفظ مطلق يحمل على العرف - نقلًا عن الإمام أحمد - 11/ 462.

-الأمر يقتضي الوجوب 11/ 506، و13/ 171.

-الأصل في الأشياء الإباحة 12/ 8، 12.

-البدعة تعتريها الأحكام الخمسة 12/ 39.

-الحيل خداع لا تحل ما حرَّم الله - نقلًا عن ابن قدامة في «المغني» - 12/ 171، 172

-الحيل كلها غير جائزة في شيء من أمور الدين 12/ 172.

-الإكراه إنما يتحقق بالوعيد 12/ 190.

-الإكراه على العتق واليمين ونحوهما كالظهار كالإكراه على الطلاق فلا يؤاخذ بشيء من ذلك في حالٍ لا يقع الطلاق فيها على المكره على الطلاق 12/ 192.

-الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم 12/ 194.

-الحسن والقبح في الأفعال إنما هو من جهة الشارع، فما حسَّنه الشرع فهو حسن، وما قبحه فهو قبيح 12/ 209، 210.

-تخصيص اللفظ العام بالنية كثير 12/ 214.

-يجب العمل بالعموم في العام، إذا لم يوجد المخصِّص 12/ 258.

-التأكيد تابع للكلام، فشرطه أن يكون متصلًا به، كسائر التوابع، من العطف والصفة والبدل 12/ 258.

-استثناء الأكثر كالكل 12/ 165.

-سبب الحكم لا يجوز إخراجه من العموم بالتخصيص 12/ 270.

-خصوص السبب يقدم على عموم اللفظ 12/ 270.

-الأصل اعتبار كلام المكلف 12/ 307.

-الشرط يتقدم المشروط 12/ 307.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت