الصفحة 204 من 1085

-قول الصغير والمجنون ليس بحجة 13/ 474.

-نسخ القرآن بالسنة جائز، لأن الكل من عند الله وإن اختلف طريقه 14/ 38.

-الإكراه شبهة 14/ 58.

-العبرة بما يفهم من اللفظ ولا أثر للحن 14/ 84.

-المطلق يحمل على القيد 14/ 130.

-الصغير والمعتوه لا اختيار لهما فهما كالآلة 14/ 142.

-شرعنا نسخ سائر الشرائع14/ 234.

-الخاص يقدم على العام 14/ 284.

-مفهوم ما وقع جوابًا لسائل ليس بحجة 14/ 326.

-الوسائل لها أحكام المقاصد 14/ 344، و2/ 171، و10/ 118، 183، 211، و11/ 330.

-الواجب مقدم على التطوع 14/ 346.

-اللغو لا يترتب عليه حكم 14/ 380.

-الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله كالشرط وجوابه 14/ 401.

-الكناية لا تنعقد بغير النية 14/ 409.

-الأصل في الأمر المطلق الفور 14/ 413.

-كلام الشارع يصرف إلى ما دَّل الدليل على أنه أراده دون ظاهر اللفظ 14/ 417.

-أقل الجمع ثلاثة على المتعارف 14/ 452.

-الكلام في العرف لا يطلق إلاَّ على كلام الآدميين 14/ 458.

-ما لا يُنطق به من حديث النفس 14/ 458.

-المطلق من كلام الآدمي يحمل على المشروع 14/ 499.

-المطلق يحمل على معهود الشرع 14/ 501.

-المطلق يتقيد بالنية كالقرينة اللفظية 14/ 502.

-فرض الكفاية إذا لم يوجد من يقوم به تعين عليه 15/ 13.

-الحق لا يتعين في مذهب، وقد يظهر الحق في غير ذلك المذهب 15/ 26.

-النسخ في حقوق الله لا يثبت قبل العلم 15/ 28.

-نسخ الحكم لا يثبت في حق من لم يبلغه 15/ 28.

-أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفتٍ تقليد رجل لا يحكم ولا يفتي إلاَّ بقوله 15/ 31.

-النسبة إلى إمام في الفروع؛ كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة، فإن اختلافهم رحمة، واتفاقهم حجة قاطعة-نقلًا عن ابن قدامة في المغني- 15/ 32.

-منصب الاجتهاد ينقسم - أي يقبل الانقسام - بأن يكون مجتهدًا في شيء دون شيء - نقلًا عن شيخ الإسلام - 15/ 32

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت