الصفحة 498 من 1085

تباح معونة المتطهر، وتنشيف أعضائه، وتركهما أفضل 245

حكم التوضِيْء، والتيميم 247

من أكره على الوضوء، أو على غيره من العبادات، فهل يصح منه؟ 247

حكم نفض الماء، واليد 248

كراهة إراقة ماء الوضوء والغسل في المسجد، وإباحة الوضوء والغسل فيه 248

يحرم الاستنجاء، والريح، والبول في المسجد 249

لا يكره طهور الرجل من إناء نحاس، ومن ماء مكشوف 249

يُسَنّ عقب الفراغ من الوضوء رفع البصر إلى السماء 250

ماذا يقول عقب الفراغ من الوضوء 250

الحكمة في ختم الوضوء والصلاة وغيرهما بالاستغفار 252

هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ 252

باب مسح الخفين وسائر الحوائل

المسح رخصة، وأفضل من الغسل 255

معنى الرخصة، والعزيمة لغةً وشرعًا 255

حكم لبس الخف ونحوه للمسح، ومع مدافعة أحد الأخبثين 257

يصح المسح على خف لثبوته بالسنة الصريحة 257

حكم المسح على جرموق وجورب 258

هل يصح مسح من له رجل واحدة؟ 261

يجوز المسح لمستحاضة، ويحرم لمحرم 261

يصح المسح على عمائم ذكور، وعلى جبائر 261

يصح المسح على خمر النساء المدارة تحت حلوقهن 263

لا يجوز المسح على الوقاية، ولا القلانس، ولا الدنيات 263

من شرط المسح أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة بالماء 264

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت