الصفحة 499 من 1085

حكم ما لو شَدَّ الجبيرة على غير طهارة بالماء 266

يمسح مقيم، وعاصٍ بسفره يومًا وليلة 266

يمسح مسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن 267

ابتداء المدة من وقت حدث بعد لبس إلى مثله 267

حكم من مسح مسافرًا ثم أقام، ومن مسح مقيمًا، ثم سافر 268

لا يصح المسح إلا على ما يستر محل الفرض 269

ومن شرط المسح على الخف أن يثبت بنفسه، أو بنعلين 269

ومن شرط المسح على الخف ونحوه ـ أيضا ـ إباحته 270

ويشترط ـ أيضًا ـ إمكان المشي فيه، وطهارة عينه 270

ويشترط في الخف ونحوه ـ أيضًا ـ أن لا يَصِفَ القدم 271

إن لبس خفا على خف فعلى أيهما يمسح؟ 271

يمسح خفًا صحيحًا على لفافة، ولا يمسح لفائف وحدها 273

يجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه مرة دون أسفله، وعقبه 273

صفة المسح المسنون 274

حكم المسح بأصبع أو أصبعين، أو بحائل 275

وجوب مسح دوائر أكثر عمامة 275

شرط صحة المسح على العمامة 276

لا يجب أن يمسح مع العمامة ما جرت العادة بكشفه 277

وجوب مسح جميع جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة 278

يحرم الجبر بجبيرة نجسة، وبمغصوب، والمسح على ذلك باطل 278

دواء، وعصابة، ولصوق على جرح أو وجع كجبيرة 279

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت