فهرس الكتاب
حكم ما لو شَدَّ الجبيرة على غير طهارة بالماء 266
يمسح مقيم، وعاصٍ بسفره يومًا وليلة 266
يمسح مسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن 267
ابتداء المدة من وقت حدث بعد لبس إلى مثله 267
حكم من مسح مسافرًا ثم أقام، ومن مسح مقيمًا، ثم سافر 268
لا يصح المسح إلا على ما يستر محل الفرض 269
ومن شرط المسح على الخف أن يثبت بنفسه، أو بنعلين 269
ومن شرط المسح على الخف ونحوه ـ أيضا ـ إباحته 270
ويشترط ـ أيضًا ـ إمكان المشي فيه، وطهارة عينه 270
ويشترط في الخف ونحوه ـ أيضًا ـ أن لا يَصِفَ القدم 271
إن لبس خفا على خف فعلى أيهما يمسح؟ 271
يمسح خفًا صحيحًا على لفافة، ولا يمسح لفائف وحدها 273
يجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه مرة دون أسفله، وعقبه 273
صفة المسح المسنون 274
حكم المسح بأصبع أو أصبعين، أو بحائل 275
وجوب مسح دوائر أكثر عمامة 275
شرط صحة المسح على العمامة 276
لا يجب أن يمسح مع العمامة ما جرت العادة بكشفه 277
وجوب مسح جميع جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة 278
يحرم الجبر بجبيرة نجسة، وبمغصوب، والمسح على ذلك باطل 278
دواء، وعصابة، ولصوق على جرح أو وجع كجبيرة 279