الصفحة 500 من 1085

متى ظهر بعض قدمه، أو رأسه، وفحش فيه، أو انتقض بعض عمامته، أو انقطع دم مستحاضة، أو زال ضرر من به سلس البول أو انقضت مدة مسح استأنف الطهارة 279

زوال جبيرة كخلع خف 280

خروج قدم أو بعضه إلى ساق خف كخلعه 281

لا مدخل لحائل في طهارة كبرى إلا الجبيرة 281

وامرأة كرجل في مسح غير العمامة 282

باب نواقض الوضوء

نواقض الوضوء ثمانية: 283

أحدها: الخارج من السبيلين إلى ما هو في حكم الظاهر ... ، 283

حكم خروج الريح من قبل أنثى، أو ذكر 284

حكم ما لو احتمل في قبل أو دبر قطنًا أو ميلًا، ثم خرج 285

لو قطّر الرجل في إحليله دهنًا، ثم خرج، نقض 286

لو دخل مني الرجل، أو المرأة في فرج المرأة، ثم خرج نقض 286

لا ينقض يسير نجس خرج من أحد فرجي خنثى مشكل غير بول وغائط 287

الثاني: من النواقض خروج النجاسات من بقية البدن 287

حكم ما لو انسد المخرج، وفتح غيره 287

لو مص علق أو قراد دمًا كثيرًا نقض الوضوء 289

لو شرب ماءً، وقذفه في الحال، فنجس، وينقض كثيرُه 289

الثالث: من النواقض زوال العقل، أو تغطيته ولو بنوم 290

النوم الذي ينقض الوضوء، والذي لا ينقض 291

الرابع: من نواقض الوضوء مس ذكر آدمي بيده من غير حائل 292

المسُّ الذي لا ينقض الوضوء 297

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت