الصفحة 506 من 1085

لو مر بماء قبل الوقت، أو كان معه فأراقه 401

حكم من مر بماء في الوقت، أو كان معه، فأراقه، أو باعه في الوقت 401

إن نسي الماء، أو جهله بموضع يمكنه استعماله، وتيمم، لم يجزئه 401

يتيمم لجميع الأحداث، ولنجاسة على جرح وغيره على بدنه 402

حكم من عدم الماء والتراب، أو لم يمكنه استعمالهما لمانع 404

فصل

لا يصح التيمم إلا بتراب طهور مباح غير محترق له غبار 407

ما يصح التيمم به، وما لا يصح به 408

حمل التراب لأجل التيمم 409

لو وجد ثلجًا، وتعذر تذويبه 409

إن خالط الترابَ ذو غبار لا يصح التيمم به، كالجص ... ، 409

لا يكره التيمم بتراب زمزم، وما يتيمم به، ومنه 410

تشترط النية لما يتيمم له 410

فصل

فرائض التيمم عن حدث أصغر أربعة 411

مسح جميع وجهه ولحيته 411

إن نوى، وأمَرّ َوجهه على التراب، أو صمده للريح، فعم التراب ومسحه به، صح 411

الفرض الثاني: مسح يديه إلى كوعيه 412

الفرض الثالث والرابع: ترتيب وموالاة في غير حدث أكبر 413

يجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أصغر، أو أكبر، أو نجاسة 413

من نوى بتيممه شيئًا، استباحه، ومثله، لا أعلى منه 414

فصل

في مبطلات التيمم، ويبطل التيمم بخروج الوقت 417

يبطل التيمم بوجود الماء لعادمه 418

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت