فهرس الكتاب
لو مر بماء قبل الوقت، أو كان معه فأراقه 401
حكم من مر بماء في الوقت، أو كان معه، فأراقه، أو باعه في الوقت 401
إن نسي الماء، أو جهله بموضع يمكنه استعماله، وتيمم، لم يجزئه 401
يتيمم لجميع الأحداث، ولنجاسة على جرح وغيره على بدنه 402
حكم من عدم الماء والتراب، أو لم يمكنه استعمالهما لمانع 404
فصل
لا يصح التيمم إلا بتراب طهور مباح غير محترق له غبار 407
ما يصح التيمم به، وما لا يصح به 408
حمل التراب لأجل التيمم 409
لو وجد ثلجًا، وتعذر تذويبه 409
إن خالط الترابَ ذو غبار لا يصح التيمم به، كالجص ... ، 409
لا يكره التيمم بتراب زمزم، وما يتيمم به، ومنه 410
تشترط النية لما يتيمم له 410
فصل
فرائض التيمم عن حدث أصغر أربعة 411
مسح جميع وجهه ولحيته 411
إن نوى، وأمَرّ َوجهه على التراب، أو صمده للريح، فعم التراب ومسحه به، صح 411
الفرض الثاني: مسح يديه إلى كوعيه 412
الفرض الثالث والرابع: ترتيب وموالاة في غير حدث أكبر 413
يجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أصغر، أو أكبر، أو نجاسة 413
من نوى بتيممه شيئًا، استباحه، ومثله، لا أعلى منه 414
فصل
في مبطلات التيمم، ويبطل التيمم بخروج الوقت 417
يبطل التيمم بوجود الماء لعادمه 418