الصفحة 507 من 1085

يبطل التيمم بزوال عذر مبيح له 418

يبطل التيمم بمبطلات وضوء 419

يستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار 420

صفة التيمم 421

من حبس في المصر، أو قطع الماء عن بلده، صلى بالتيمم 423

لا يصح التيمم خوف فوت جنازة، ولا عيد، ولا مكتوبة 424

إن اجتمع جنب، وميت، ومن عليها غسل حيض، فبذل ما يكفي أحدهم فمن الأولى به 424

إن كان ملكًا لأحدهم، لزمه استعماله 426

باب إزالة النجاسة الحكمية

تعريف النجاسة الحكمية 427

لا تصح إزالتها بغير ماء طهور 427

الكلب والخنزير نجسان، وكذا ما تولد منهما 427

يُطَهَّر متنجس منهما وبمتولد منهما أو من أحدهما بسبع غسلات إحداهن بتراب طهور وجوبًا 427

تطهر بقية المتنجسات بسبع منقية 430

إن لم ينق المحل المتنجس بالسبع، زاد 430

لا يضر بقاء لون النجاسة أو ريحها، أو هما عجزًا 431

ما يجوز استعماله من الأطعمة في إزالة أثر النجاسة 431

يغسل ما نجس ببعض الغسلات بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة 432

يعتبر العصر في كل مرة مع إمكانه فيما تشرب نجاسة 433

عصر كل ثوب على قدر الإمكان 434

ما لم يتشرب النجاسة كالآنية يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله 434

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت