فهرس الكتاب
يبطل التيمم بزوال عذر مبيح له 418
يبطل التيمم بمبطلات وضوء 419
يستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار 420
صفة التيمم 421
من حبس في المصر، أو قطع الماء عن بلده، صلى بالتيمم 423
لا يصح التيمم خوف فوت جنازة، ولا عيد، ولا مكتوبة 424
إن اجتمع جنب، وميت، ومن عليها غسل حيض، فبذل ما يكفي أحدهم فمن الأولى به 424
إن كان ملكًا لأحدهم، لزمه استعماله 426
باب إزالة النجاسة الحكمية
تعريف النجاسة الحكمية 427
لا تصح إزالتها بغير ماء طهور 427
الكلب والخنزير نجسان، وكذا ما تولد منهما 427
يُطَهَّر متنجس منهما وبمتولد منهما أو من أحدهما بسبع غسلات إحداهن بتراب طهور وجوبًا 427
تطهر بقية المتنجسات بسبع منقية 430
إن لم ينق المحل المتنجس بالسبع، زاد 430
لا يضر بقاء لون النجاسة أو ريحها، أو هما عجزًا 431
ما يجوز استعماله من الأطعمة في إزالة أثر النجاسة 431
يغسل ما نجس ببعض الغسلات بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة 432
يعتبر العصر في كل مرة مع إمكانه فيما تشرب نجاسة 433
عصر كل ثوب على قدر الإمكان 434
ما لم يتشرب النجاسة كالآنية يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله 434