فهرس الكتاب
متى صار الأسير ببلد الكفار، أتم الصلاة 265
المرأة، والعبد، والجندي تبع للزوج، والسيد، والأمير 265
لا يترخص في سفر معصية، أو سفر مكروه بقصر، ولا فطر، ولا أكل ميتة 265
يشترط لإباحة القصر والفطر قصد موضع معين 266
السياحة لغير موضع معين مكروهة 267
يقصر ويفطر في رمضان من كان أكثر قصده بالسفر مباحًا، أو تاب في أثنائه 267
حكم من له القصر، ونواه، ثم خالف ذلك عمدًا أو سهوًا 268
متى يبدأ القصر 268
يعتبر لإباحة القصر عدم الرجوع إلى الوطن قريبًا 270
المعتبر لجواز القصر والفطر نية المسافر سفر المسافة لا وجود حقيقتها 270
ويقصر من له قصد صحيح، وإن لم تلزمه الصلاة حال شروعه في السفر 271
الحالات التي يجب فيها الإتمام إحدى وعشرون 271
الأولى: لو مرّ بوطنه 272
الثانية: أو مرّ ببلد له فيه امرأة 272
الثالثة: أو مرّ ببلد تزوج فيه 272
أهل مكة ومن حولهم، إذا ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى، فليس لهم قصر ولا جمع 272
القصر رخصة، وهو أفضل من الإتمام 273
إن أتم من يباح له القصر الرباعية جاز، ولم يكره 273