الصفحة 558 من 1085

الرابعة: إذا أحرم مقيمًا في الحضر، ثم سافر 274

الخامسة: إذا دخل عليه وقت صلاة في الحضر، ثم سافر 274

السادسة: إذا أحرم بالرباعية في السفر، ثم أقام 274

السابعة والثامنة: إذا ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسه 274

التاسعة والعاشرة: إذا ائتم بمقيم، أو بمن يلزمه الإتمام 275

الحادية عشرة: إذا ائتم بمن يشك في كونه مسافرًا أو بمن يغلب على ظنه أنه مقيم 275

الثانية عشرة: إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت، وأعادها 275

الثالثة عشرة: إذا لم ينو القصر عند دخول الصلاة 275

الرابعة عشرة: إذا شك في الصلاة: هل نوى القصر، أم لا؟ 275

الخامسة عشرة: إذا تعمد ترك الصلاة أو بعضها في سفر، حتى خرج وقتها 276

السادسة عشرة: إذا عزم في صلاته على ما يلزمه به الإتمام 276

السابعة عشرة: إذا تاب من سفر المعصية في الصلاة 276

فصل

تشترط للقصر نية القصر، والعلم بأنه نوى القصر عند الإحرام 278

ويشترط ـ أيضا ـ العلم بأن إمامه مسافر 278

وجوب إتمام الصلاة خلف الإمام المسافر في حق المقيم 278

لو قصر الصلاتين في وقت أولاهما، ثم قدم وطنه قبل دخول وقت الثانية، أجزأه 279

الثامنة عشرة: مما يجب فيه الإتمام،: لو نوى القصر، ثم رفضه 279

من له طريقان: بعيد، وقريب، فسلك البعيد؛ ليقصر الصلاة قصر ... 280

من ذكر صلاة سفر فيه، أو في سفر آخر، ولم يذكرها في الحضر، قصر ... 280

التاسعة عشرة: إذا نوى إقامة مطلقة 280

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت