الصفحة 560 من 1085

السادسة: لمستحاضة ونحوها 290

السابعة والثامنة: لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة 290

فعل الجمع في المسجد جماعة أولى من أن يصلوا في بيوتهم 291

الأعذار المبيحة للجمع بين العشاءين دون الظهرين ستة:

الأول: المطر الذي يبل الثياب 291

الثاني إلى السادس: لثلج وبرد، وجليد، ووحل، وريح شديدة باردة ... 292

فعل الأرفق بمن يباح له الجمع من تأخير وتقديم أفضل سوى جمعي عرفة، ومزدلفة 293

يشترط للجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط 294

أحدها: نية الجمع عند إحرامها 294

الثاني: الموالاة، فلا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف 294

الثالث: أن يكون العذر المبيح للجمع موجودًا عند افتتاح الصلاتين ... 295

إن جمع في وقت الثانية، جمع تأخير، اشترط له شرطان: 296

أحدهما: نية الجمع في وقت الأولى 296

الثاني: استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية 296

لا تشترط الموالاة في جمع التأخير 297

لا يشترط في الجمع تقديمًا كان أو تأخيرًا اتحاد إمام ولا مأموم 297

فصل

في صلاة الخوف، وهي ثابتة بالكتاب والسنة، وإجماع الصحابة 298

تأثير الخوف في تغيير هيئات الصلاة، وصفاتها 299

يشترط في صلاة الخوف أن يكون القتال مباحًا 299

صحت صلاة الخوف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من ستة أوجه أو سبعة 299

الوجه الأول: إذا كان العدو في جهة القبلة، وخيف هجومه صلى بهم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعسفان 300

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت