فهرس الكتاب
الوجه الثاني: إذا كان العدو في غير جهة القبلة ... صلى بهم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بغزوة ذات الرقاع، فيقسمهم طائفتين يصلي بكل طائفة ركعة 302
إن كانت الصلاة مغربًا: صلى بالطائفة الأولى ركعتين، ويصح عكسها 305
حكم ما إذا فرقهم أربعًا، فصلى بكل طائفة ركعة 306
الوجه الثالث: أن يصلي الإمام بطائفة ركعة، ثم تمضي إلى العدو ... ثم يصلي بالثانية ركعة، ثم تمضي لحراسة العدو ويسلم وحده 306
الوجه الرابع: أن يصلي بكل طائفة صلاة كاملة، ويسلم بها 307
الوجه الخامس: أن يصلي الإمام الرباعية المقصورة تامة وتصلي معه
كل طائفة ركعتين بلا قضاء 308
الوجه السادس: أن يقصر الإمام الرباعية، ويصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء 308
الوجه السابع: صلاته - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه عام نجد 310
تصلى الجمعة في حال الخوف حضرًا، لا سفرًا 310
يصلي استسقاء ضرورة، كالمكتوبة، والكسوف والعيد آكد منه 311
يستحب للخائف حمل سلاح لا يمنعه من إكمال الصلاة 311
فصل
إذا اشتد الخوف صلوا وجوبًا، ولا يؤخرونها، رجالًا وركبانًا إلى القبلة وغيرها 313
صلاة شدة الخوف 314
الحالات الأخرى التي تجوز فيها صلاة الخوف 314 - 316
باب صلاة الجمعة
ضبط كلمة الجمعة واشتقاقها 319
وهي صلاة مستقلة ليست بدلًا عن الظهر 320