فهرس الكتاب
صفة الإفراد أن يحرم بالحج مفردًا 97
صفة القران أن يحرم بهما جميعًا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها 97
من معه الهدي فيصح الإدخال ولو بعد السعي 97
إن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها 98
عمل القارن كالمفرد في الإجزاء ويسقط ترتيب العمرة 98
يجب على المتمتع دم نسك بسبعة شروط 99
أحدها: أن لا يكون المتمتع من حاضري المسجد الحرام 99
الثاني: أن يعتمر في أشهر الحج 100
الثالث: أن يحج من عامه 101
الرابع: أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر 101
الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج 101
السادس: أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة 101
السابع: أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها 102
لا يعتبر وقوع النسكين عن واحد لوجوب دم المتعة 102
المتعة تصح من المكي كغيره ولا دم عليه 102
لزوم دم تمتع وقران بطلوع فجر يوم النحر 102
يلزم القارن أيضًا دم نسك إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام 103
لا يسقط دم تمتع وقران بفساد نسكهما ولا بفواته 103
إذا قضى القارن قارنًا أو مفردًا أو متمتعًا ماذا يلزمه؟ 104