الصفحة 642 من 1085

صفة الإفراد أن يحرم بالحج مفردًا 97

صفة القران أن يحرم بهما جميعًا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها 97

من معه الهدي فيصح الإدخال ولو بعد السعي 97

إن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها 98

عمل القارن كالمفرد في الإجزاء ويسقط ترتيب العمرة 98

يجب على المتمتع دم نسك بسبعة شروط 99

أحدها: أن لا يكون المتمتع من حاضري المسجد الحرام 99

الثاني: أن يعتمر في أشهر الحج 100

الثالث: أن يحج من عامه 101

الرابع: أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر 101

الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج 101

السادس: أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة 101

السابع: أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها 102

لا يعتبر وقوع النسكين عن واحد لوجوب دم المتعة 102

المتعة تصح من المكي كغيره ولا دم عليه 102

لزوم دم تمتع وقران بطلوع فجر يوم النحر 102

يلزم القارن أيضًا دم نسك إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام 103

لا يسقط دم تمتع وقران بفساد نسكهما ولا بفواته 103

إذا قضى القارن قارنًا أو مفردًا أو متمتعًا ماذا يلزمه؟ 104

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت