الصفحة 643 من 1085

يسن للقارن والمفرد فسخ نيتهما بالحج ما لم يكونا ساقا هديًا أو وقفا بعرفة 104

لو ساق المتمتع هديًا لم يكن له أن يحل من عمرته 106

المعتمر غير المتمتع يحل بكل حال 107

المرأة إذا دخلت مكة متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة فماذا تعمل؟ 107

فصل

من أحرم مطلقًا، صح، وله صرفه إلى ما شاء من الأنساك بالنية 108

حكم الإحرام مبهمًا 108

إن أحرم بحجتين أو عمرتين، انعقد إحرامه بإحداهما 109

حكم من أحرم بنسك أو نَذَره، ثم نسيه 109

يصح: أحرمت يومًا، أو بنصف نسك ونحوه، لا إن أحرم زيد فأنا محرم 111

إن أحرم عن اثنين، أو عن أحدهما لا بعينه، وقع عن نفسه 111

يؤدب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد 111

من استنابه اثنان في عام فأحرم عن أحدهما بعينه 111

فصل

حكم التلبية 112

يسن ابتداء التلبية عقب الإحرام وذكر نسكه فيها 112

يسن الإكثار من التلبية ورفع الصوت بها دون إجهاد أو رفع صوت في مساجد الحل وأمصاره 113

لا يستحب إظهار التلبية في الطواف والسعي ويكره رفع الصوت بها حول البيت 114

تسن التلبية عن أخرس ومريض وصغير ومجنون ومغمى عليه ويسن الدعاء بعدها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 114

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت