فهرس الكتاب
يسن للقارن والمفرد فسخ نيتهما بالحج ما لم يكونا ساقا هديًا أو وقفا بعرفة 104
لو ساق المتمتع هديًا لم يكن له أن يحل من عمرته 106
المعتمر غير المتمتع يحل بكل حال 107
المرأة إذا دخلت مكة متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة فماذا تعمل؟ 107
فصل
من أحرم مطلقًا، صح، وله صرفه إلى ما شاء من الأنساك بالنية 108
حكم الإحرام مبهمًا 108
إن أحرم بحجتين أو عمرتين، انعقد إحرامه بإحداهما 109
حكم من أحرم بنسك أو نَذَره، ثم نسيه 109
يصح: أحرمت يومًا، أو بنصف نسك ونحوه، لا إن أحرم زيد فأنا محرم 111
إن أحرم عن اثنين، أو عن أحدهما لا بعينه، وقع عن نفسه 111
يؤدب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد 111
من استنابه اثنان في عام فأحرم عن أحدهما بعينه 111
فصل
حكم التلبية 112
يسن ابتداء التلبية عقب الإحرام وذكر نسكه فيها 112
يسن الإكثار من التلبية ورفع الصوت بها دون إجهاد أو رفع صوت في مساجد الحل وأمصاره 113
لا يستحب إظهار التلبية في الطواف والسعي ويكره رفع الصوت بها حول البيت 114
تسن التلبية عن أخرس ومريض وصغير ومجنون ومغمى عليه ويسن الدعاء بعدها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 114