الصفحة 645 من 1085

لا شيء على المحرم في قلع الشعر المؤذي، وقص الظفر المنكسر 122

إن خلل المحرم لحيته أو رأسه فسقط شعر ميت، فهل عليه فدية؟ 122

للمحرم حك بدنه أو رأسه برفق وكذا غسلهما 123

لا شيء على المحرم في إزالة الظفر لمرض 123

إن انكسر ظفره فأزال أكثر مما انكسر فعليه الفدية 123

فصل

الثالث: تغطية الرأس 124

إن غطى المحرم الرأس بلاصق معتاد أو غير معتاد فعليه الفدية 125

إن استظل في محمل ونحوه، وبثوب ونحوه حرم، وفدى 125

لا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية، وما لا فدية فيه 126

يجوز تلبيد الرأس بعسل وصمغ ونحوه 126

إن حمل على رأسه شيئًا، أو وضع يده عليه، أو نصب حياله ثوبًا لحر أو برد، أو استظل بخيمة أو شجرة أو سقف أو جدار فلا شيء عليه.... 127

يجوز للمحرم الذكر تغطية وجهه 127

فصل

الرابع: لبس المحرم الذكر المخيط مما عمل على قدره 128

إن لم يجد إزارًا لبس سراويل 128

إن عدم نعلين لبس خفين ولا فدية عليه ولا يقطعهما 129

إن لبس مقطوعًا من الخف ونحوه دون الكعبين مع وجود نعل، حرم، وفدى 131

يباح للمحرم النعل ولو كانت بعقب وقيد 131

لا يعقد المحرم عليه شيئًا من منطقة ولا رداء ولا غيرهما 131

ليس له أن يجعل للمنطقة والرداء زرًا وعروة ولا يخله بإبرة أو خيط.... 132

يجوز له شد وسطه بمنديل ونحوه إذا لم يعقد إلا إزاره وهميانه ومنطقته 132

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت