فهرس الكتاب
لا شيء على المحرم في قلع الشعر المؤذي، وقص الظفر المنكسر 122
إن خلل المحرم لحيته أو رأسه فسقط شعر ميت، فهل عليه فدية؟ 122
للمحرم حك بدنه أو رأسه برفق وكذا غسلهما 123
لا شيء على المحرم في إزالة الظفر لمرض 123
إن انكسر ظفره فأزال أكثر مما انكسر فعليه الفدية 123
فصل
الثالث: تغطية الرأس 124
إن غطى المحرم الرأس بلاصق معتاد أو غير معتاد فعليه الفدية 125
إن استظل في محمل ونحوه، وبثوب ونحوه حرم، وفدى 125
لا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية، وما لا فدية فيه 126
يجوز تلبيد الرأس بعسل وصمغ ونحوه 126
إن حمل على رأسه شيئًا، أو وضع يده عليه، أو نصب حياله ثوبًا لحر أو برد، أو استظل بخيمة أو شجرة أو سقف أو جدار فلا شيء عليه.... 127
يجوز للمحرم الذكر تغطية وجهه 127
فصل
الرابع: لبس المحرم الذكر المخيط مما عمل على قدره 128
إن لم يجد إزارًا لبس سراويل 128
إن عدم نعلين لبس خفين ولا فدية عليه ولا يقطعهما 129
إن لبس مقطوعًا من الخف ونحوه دون الكعبين مع وجود نعل، حرم، وفدى 131
يباح للمحرم النعل ولو كانت بعقب وقيد 131
لا يعقد المحرم عليه شيئًا من منطقة ولا رداء ولا غيرهما 131
ليس له أن يجعل للمنطقة والرداء زرًا وعروة ولا يخله بإبرة أو خيط.... 132
يجوز له شد وسطه بمنديل ونحوه إذا لم يعقد إلا إزاره وهميانه ومنطقته 132