الصفحة 646 من 1085

للمحرم أن يلتحف بقميص ويرتدي به، وبرداء موصّل 133

إن طرح قباء ونحوه على كتفيه، فدى 133

إن لبس المحرم لمرض أو برد فدى 133

لا تحرم دلالة على طيب ولباس 133

يتقلد المحرم السيف لحاجة 134

لا يجوز حمل السلاح بمكة لغير حاجة 134

حكم الخنثى المشكل في لبس المخيط وتغطية الوجه 135

فصل

الخامس: الطيب 135

يحرم عليه لبس ما صبغ بزعفران أو ورس ... إلخ 136

يحرم عليه الاكتحال والاستعاط والاحتقان بمطيب 136

يحرم عليه شم الأدهان المطيبة، والادهان بها 136

يحرم عليه أكل أو شرب ما فيه طيب 137

إن مس من الطيب ما لا يعلق بيده، فلا فدية عليه، فإن شمه فدى 137

يجوز له شم العود، والفواكه، وما ينبته الآدمي بغير قصد الطيب، أو ينتبه لطيب ولا يتخذ من طيب 137

يفدي المحرم بشم ما ينبته الآدمي لطيب ويتخذ منه 139

لا فدية بادهان بدهن غير مطيب 139

إن جلس عند عطار أو في موضع ليشم الطيب فشمه، فدى 140

إذا تطيب ناسيًا أو عامدًا لزمه إزالته بما أمكن من الماء وغيره 141

فصل

السادس: قتل صيد البر المأكول وذبحه 141

تعريف صيد البر 142

يحرم على المحرم الدلالة على الصيد، والإشارة، والإعانة 143

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت