الصفحة 648 من 1085

من ملك صيدًا في الحل، فأدخله الحرم لزمه إرساله 154

وكذا من أمسك صيدًا في الحرم فأخرجه إلى الحل لزمه إرساله 154

إن قتل صيدًا صائلًا، أو تلف بسبب تخليصه، لم يضمنه 154

للمحرم أخذ ما لا يضر الصيد 155

لا تأثير لحرم ولا إحرام في تحريم حيوان إنسي إجماعًا 155

لا تأثير لحرم ولا إحرام في محرم الأكل غير المتولد بين مأكول وغيره وهو ثلاثة أقسام 155

الأول: الفواسق واستحباب قتلها 155

استحباب قتل هذه الفواسق ووجوب قتل الكلب العقور 156

الثاني: ما كان طبعه الأذى واستحباب قتله 156

الثالث: ما لا يؤذي بطبعه كالرخم، والبوم، والديدان وحكم قتله 156

حكم قتل الضفدع وقتل ما يؤذي وحكم القتل بالنار 157

لا بأس أن يقرد بعيره 157

يحرم على المحرم قتل قمل وصئبانه وكذا رميه، ولا جزاء فيه 157

لا يحرم بالإحرام صيد البحر إلا في الحرم 158

طير الماء، والجراد من صيد البر فيضمن بقيمته 158

إذا ذبح المحرم الصيد ـ وكان مضطرًا ـ فله ولمثله أكله، وهو ميتة في حق غيره 159

إن احتاج المحرم إلى فعل محظور فله فعله، وعليه الفداء 159

فصل

السابع من محظورات الإحرام: عقد النكاح 160

المحرم لا يتزوج ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة ولا تزوج المحرمة والنكاح باطل 160

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت