فهرس الكتاب
من ملك صيدًا في الحل، فأدخله الحرم لزمه إرساله 154
وكذا من أمسك صيدًا في الحرم فأخرجه إلى الحل لزمه إرساله 154
إن قتل صيدًا صائلًا، أو تلف بسبب تخليصه، لم يضمنه 154
للمحرم أخذ ما لا يضر الصيد 155
لا تأثير لحرم ولا إحرام في تحريم حيوان إنسي إجماعًا 155
لا تأثير لحرم ولا إحرام في محرم الأكل غير المتولد بين مأكول وغيره وهو ثلاثة أقسام 155
الأول: الفواسق واستحباب قتلها 155
استحباب قتل هذه الفواسق ووجوب قتل الكلب العقور 156
الثاني: ما كان طبعه الأذى واستحباب قتله 156
الثالث: ما لا يؤذي بطبعه كالرخم، والبوم، والديدان وحكم قتله 156
حكم قتل الضفدع وقتل ما يؤذي وحكم القتل بالنار 157
لا بأس أن يقرد بعيره 157
يحرم على المحرم قتل قمل وصئبانه وكذا رميه، ولا جزاء فيه 157
لا يحرم بالإحرام صيد البحر إلا في الحرم 158
طير الماء، والجراد من صيد البر فيضمن بقيمته 158
إذا ذبح المحرم الصيد ـ وكان مضطرًا ـ فله ولمثله أكله، وهو ميتة في حق غيره 159
إن احتاج المحرم إلى فعل محظور فله فعله، وعليه الفداء 159
فصل
السابع من محظورات الإحرام: عقد النكاح 160
المحرم لا يتزوج ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة ولا تزوج المحرمة والنكاح باطل 160