الصفحة 649 من 1085

الجواب على من أجاز نكاح المحرم 161

تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ـ إن صح فهو خاص به 162

الاعتبار في صحة النكاح وعدمه بحالة عقد النكاح، لا بحالة الوكالة ... 163

إن أحرم الإمام الأعظم لم يجز أن يتزوج ولا أن يزوج بولاية خاصة أو عامة، وكذا نائبه 164

تكره خطبة محرم، وخطبة محل مُحرِمة كخطبة عقد النكاح 164

كراهة حضور المحرم وشهادته في النكاح 164

تباح الرجعة للمحرم، وتصح كشراء أمة لوطء وغيره 165

يصح اختيار من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهنَّ في حال الإحرام 165

فصل

الثامن من محظورات الإحرام: الجماع في فرج أصلي 165

من جامع في فرج أصلي قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف فسد نسكهما 166

يجب بالجماع قبل التحلل الأول بدنة 166

على الواطئ والموطوءة المضي في الحج الفاسد وحكمه حكم الصحيح وعليهما القضاء فورًا 167

يصح قضاء عبد وأمة في رقهما 168

الواطئ والموطوءة يُحْرِمان في القضاء من حيث أحرما أولًا في الميقات، أو قبله 168

إن أفسد القضاء قضى الواجب لا القضاء 168

نفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت 169

تستحب تفرقتهما في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه 169

العمرة كالحج يفسدها الوطء قبل الفراغ من السعي لا بعده 170

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت