فهرس الكتاب
يجب أن يكون الجعل معلومًا إن كان من بيت المال 98
جواز الجعل بأكثر من الثلث للمصلحة 100
الحكم إن جعل له امرأة معينة من أهل الحصن أو رجلًا 100
كل موضع أوجبت فيه القيمة، ولم يغنم الجيش شيئًا، فالإعطاء من بيت المال 102
للإمام تنفيل الجيش في البداءة والرجعة 102
للإمام بعث السرايا أمام الجيش وخلفه، في الذهاب والعودة 102
حكم ما غنمته السرايا 102
لا تستحق السرية الجُعل إلا بشرط أو أن يمنحهم الأمير 103
فصل
يلزم الجيش: طاعة الأمير والنصح له والصبر معه 104
يلزم الجيش اتباع رأي الإمام والرضا بقسمته للغنيمة 105
لا ينبغي للأمير أن يأذن في موضع إذا علم أنه مخوف 106
استحباب إجابة الكافر إلى البراز لمن علم من نفسه القوة والشجاعة بإذن الأمير 106
السلب لا يُخمس وهو من أصل الغنيمة لا من خمس الخمس 112
يستحق القاتل السلب ولو كان عبدًا أو امرأة أو كافرًا أو صبيًا 113
متى يستحق القاتل السلب أو الرَّضْخ ومتى لا يستحقه؟ 113
إن قتله اثنان فأكثر فسلبه غنيمة 115
إن أسره فقتله الإمام فسلبه ورقبته وفداؤه غنيمة 115
إن قطع يده أو رجله، وقتله آخر، فسلبه للقاتل 115
لا تقبل دعوى القتل إلا بشهادة رجلين 116
تعريف السَّلَب وماذا يدخل فيه وحكمه 116