الصفحة 683 من 1085

يحرم السفر بالمصحف إلى أرض العدو 117

لا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو، أو يجدوا فرصة يخافون فوتها 117

لا بأس بالنهد في السفر 118

من دخل دار الحرب بغير إذن الأمير فغنيمتهم فيء لعصيانهم 118

حكم الطعام أو القوت ونحوه المأخوذ من دار الحرب 119

كتب أهل الحرب المنتفع بها غنيمة وكذا جوارح الصيد 122

الكلاب المباحة لا يجوز بيعها بل ترسل أو تدفع للغانمين 123

يقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويراق الخمر، وتكسر أو عيته إن لم يكن فيها نفع للمسلمين 123

إن زاد معه طعام ونحوه فأدخله دار الإسلام ردَّه في المغنم 123

يجوز أخذ السلاح من الغنيمة يقاتل به ثم يرده لا ركوب فرس 124

من أخذ ما يستعين به في الغزو أنفقه فيه 125

إذا أعطي دابة ليغزو عليها أو سلاحًا ونفقة ملكها بالغزو عليها 125

حُكم الركوب على دواب السبيل 126

سهم الفرس الحبيس لمن غزا عليه 126

باب ... قسمة الغنيمة

تعريف الغنيمة لغة وشرعًا والأصل في مشروعيتها 127

لم تحل الغنائم لغير هذه الأمة 128

حكم ما أخذ من الحربيين من مال مسلمٍ أو معاهد 128

ترد المسلمة التي سباها العدو إلى زوجها 133

ما لم يملكه الحربيون كالوقف لا يُغنم بحال ويأخذه ربه مجانًا 133

يملك أهل الحرب مال مسلمٍ بأخذه ولا زكاة عليه بحولان الحول 133

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت