فهرس الكتاب
إذا سبى الحربيون أمَةً مزوَّجة انفسخ نكاحها 134
يملك الحربيون أموال المسلمين إذا أخذوها ملكًا مقيدًا 134
لا يملكون حبيسًا ووقفًا ولا ذميًا حرًا ولا مسلما حرًا 134
من اشترى الأسير الحر وأطلقه رجع بثمنه بنية الرجوع ولا يُرد إلى بلاد العدو بحال 134
يعمل بقول عبدٍ مأسور: إنه لفلان ويُعمل بوسم على حبيس 135
ما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة مما لا يُقدر عليه إلا بقوة الجيش فهو غنيمة 135
حكم اللقطة من متاع المسلمين في دار الحرب 136
إن ترك صاحب القَسْم شيئًا من الغنيمة، فمن أخذ شيئًا منه ملكه 137
إحراق الأمير ما عجز عن حمله من الغنيمة 137
كيف يشتري الأمير لنفسه من الغنيمة 137
تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ويجوز قسمها وتبايعها.... 138
الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال ولمن بعثهم الأمير لمصلحة 139
ذِكْر من لا يُسهم لهم 140
كيف يسهم للمدد، والأسير إذا لحق بنا، والغلام إذا بلغ، والعبد إذا عتق، والكافر إذا أسلم، والفارس إذا صار راجلًا، وعكسه؟ 141
إذا مات أحدٌ من العسكر، أو انصرف قبل الإحراز، أو أسر فلا شيء له ... 142
فصل
الأمور التي يبدأ بها قبل قسمة الغنيمة 143
تُقسم الغنيمة خمسة أقسام متساوية ثم يقسم خمسه على خمسة أسهم 143
سهم لله ورسوله ويُصرف هذا السهم بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - مصرف الفيء ... 144
خص النبي - صلى الله عليه وسلم - من المغنم بالصَّفي 144