الصفحة 685 من 1085

وسهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب 145

يُقسم سهم ذوي القربى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بالسواء 145

كيفية جمع وقسمة سهم ذوي القربى 146

إذا لم يأخذ ذوو القُربى سهمهم رُدَّ في السلاح والكُراع 146

موالي ذوي القربى وأولاد بناتهم ليس لهم نصيب في هذا السهم 146

وسهم لليتامى الفقراء يستوي فيه ذكورهم وإناثهم 147

وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل 148

يُشترط لاستحقاق السهم فيمن سبق الإسلام 148

يُعطى هؤلاء من الخمس كما يُعطون من الزكاة 148

يعمُّ بسهامهم جميع البلاد حسب الإمكان 148

إن اجتمع في واحد أكثر من سبب استحق بكل واحد منها 149

إذا أعطاه ليُتْمه فزال فقره لم يُعط لفقره 149

لا حق في الخمس لكافر، ولا قنٍّ 149

إن أسقط بعض الغانمين حقه فهو للباقين وإن أسقطوه كلهم فهو فيء ... 149

ثم يعطي الأمير النفل بعد الخمس من أربعة أخماس الغنيمة 149

يرضخ لمن لا سهم له 150

يُسهم للكافر إذا أذن له الإمام 152

مقدار الرضخ وكيف يعطى من يستحقه وفرسه 152

إذا غزا العبد بغير إذن سيده لم يُرضخ له ولا لفرسه 153

يؤخذ للفرس العربي سهمان 153

رضخ العبد وسهْم الفرس لمالكهما 153

إذا انفرد بالغنيمة من لا سهم لهم، أخذ الإمام خمسه والباقي لهم 153

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت