فهرس الكتاب
وسهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب 145
يُقسم سهم ذوي القربى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بالسواء 145
كيفية جمع وقسمة سهم ذوي القربى 146
إذا لم يأخذ ذوو القُربى سهمهم رُدَّ في السلاح والكُراع 146
موالي ذوي القربى وأولاد بناتهم ليس لهم نصيب في هذا السهم 146
وسهم لليتامى الفقراء يستوي فيه ذكورهم وإناثهم 147
وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل 148
يُشترط لاستحقاق السهم فيمن سبق الإسلام 148
يُعطى هؤلاء من الخمس كما يُعطون من الزكاة 148
يعمُّ بسهامهم جميع البلاد حسب الإمكان 148
إن اجتمع في واحد أكثر من سبب استحق بكل واحد منها 149
إذا أعطاه ليُتْمه فزال فقره لم يُعط لفقره 149
لا حق في الخمس لكافر، ولا قنٍّ 149
إن أسقط بعض الغانمين حقه فهو للباقين وإن أسقطوه كلهم فهو فيء ... 149
ثم يعطي الأمير النفل بعد الخمس من أربعة أخماس الغنيمة 149
يرضخ لمن لا سهم له 150
يُسهم للكافر إذا أذن له الإمام 152
مقدار الرضخ وكيف يعطى من يستحقه وفرسه 152
إذا غزا العبد بغير إذن سيده لم يُرضخ له ولا لفرسه 153
يؤخذ للفرس العربي سهمان 153
رضخ العبد وسهْم الفرس لمالكهما 153
إذا انفرد بالغنيمة من لا سهم لهم، أخذ الإمام خمسه والباقي لهم 153