فهرس الكتاب
كيف يقسم الإمام بينهم الغنيمة؟ 153
الحكم إذا غزا جماعة من الكفار وحدهم فغنموا 154
فصل
ثم يقسم الباقي وهو أربعة أخماس الغنيمة للغانمين 154
للرجل الحر المكلَّف سهم، وللفرس العربي سهمان 154
ينبغي أن يقدم قسم الأربعة أخماس على قسم الخمس 154
للفرس الهجين والمقرف والبرذون سهم واحد 155
إن غزا اثنان على فرس، فسهم الفرس بينهما على حسب ملكيهما 156
لا يُسهم لأكثر من فرسين ولا يُسهم لغير الخيل 156
من استعار فرسًا أو استأجره أو كان حبيسًا وشهد به الوقعة فله سهمه ... 156
إن غصب فرسًا فقاتل عليه فسهمه لمالكه 157
من دخل دار الحرب راجلًا ثم ملك فرسًا أو استعاره أو استأجره وشهد به الواقعة فله سهم فارس وإن كان العكس فله سهم راجل 157
حكم قول الإمام: من أخذ شيئًا فهو له 157
حكم تفضيل بعض الغانمين على بعض لغناءٍ 159
حكم الإجارة على الجهاد أو على حفظ الغنيمة 159
من مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه 160
يشارك الجيش سراياه فيما غنمت، وتشاركه فيما غنم 160
إذا أقام الأمير ببلاد الإسلام وأرسل سرية فما غنمت فهو لها بعد الخمس ... 160
إذا بعث الإمام سريتين فكلّ واحدة منفردة بما غنمته 161
إذا قسمت الغنيمة في دار الحرب فتبايعوها، ثم غلب عليها العدو، فهي من ضمان المشتري 161
للإمام البيع من الغنيمة قبل القسمة لمصلحة 161
حكم من وطيء جارية من المغنم قبل قَسْمه ممن له فيها حق أو لولده ... 161