الصفحة 729 من 1085

لو عدَّ في وعاء ألف جوزة، فكانت مِلأه، ثم اكتال باقي الجوز بذلك الوعاء بالحساب، فليس بقبض 501

يصح قبض الوكيل من نفسه لنفسه إلا ما كان من غير جنس ماله 501

يصح استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض لنفسه 501

هل الوعاء كاليد في القبض؟ 502

لو قال البائع: اكتل من هذه الصبرة قدر حقك، ففعل، صح القبض 502

لو أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه، أو صرفه، أو المضاربة به، لم يصح 502

مؤنة توفية المبيع على باذله وأجرة النقد بعد قبضه على البائع 502

أجرة نقل المبيع وما كان من العوضين متميزًا فعلى المشتري مؤنته 503

يتميز الثمن عن المثمن بدخول باء البدلية 503

لو غصب البائع الثمن، أو أخذه بلا إذن لم يكن قبضًا، إلا مع المقاصة 503

لا ضمان على نقّاد حاذق أمين في خطئه 503

يحصل القبض في صبرة بنقلها 503

يحصل القبض فيما ينقل بنقله وفيما يتناول بتناوله وفيما عدا ذلك بتخليته.... 504

يعتبر في قبض مشاع ينقل، إذن شريكه في قبضه ويسلم البائع الكلَّ إلى المشتري، ويكون سهم الشريك في يد القابض أمانة 504

إن أبى الشريك الإذن، وأبى المشتري أن يوكل الشريك نصب الحاكم من يقبض الكل 504

ولو سلَّمه البائع بلا إذن شريكه، فالبائع غاصب لحصة شريكه 505

إن علم المشتري أن للبائع شريكًا أو جهله فمن الضامن؟ 505

فصل

الإقالة للنادم مشروعة ومستحبة 505

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت