فهرس الكتاب
لو عدَّ في وعاء ألف جوزة، فكانت مِلأه، ثم اكتال باقي الجوز بذلك الوعاء بالحساب، فليس بقبض 501
يصح قبض الوكيل من نفسه لنفسه إلا ما كان من غير جنس ماله 501
يصح استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض لنفسه 501
هل الوعاء كاليد في القبض؟ 502
لو قال البائع: اكتل من هذه الصبرة قدر حقك، ففعل، صح القبض 502
لو أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه، أو صرفه، أو المضاربة به، لم يصح 502
مؤنة توفية المبيع على باذله وأجرة النقد بعد قبضه على البائع 502
أجرة نقل المبيع وما كان من العوضين متميزًا فعلى المشتري مؤنته 503
يتميز الثمن عن المثمن بدخول باء البدلية 503
لو غصب البائع الثمن، أو أخذه بلا إذن لم يكن قبضًا، إلا مع المقاصة 503
لا ضمان على نقّاد حاذق أمين في خطئه 503
يحصل القبض في صبرة بنقلها 503
يحصل القبض فيما ينقل بنقله وفيما يتناول بتناوله وفيما عدا ذلك بتخليته.... 504
يعتبر في قبض مشاع ينقل، إذن شريكه في قبضه ويسلم البائع الكلَّ إلى المشتري، ويكون سهم الشريك في يد القابض أمانة 504
إن أبى الشريك الإذن، وأبى المشتري أن يوكل الشريك نصب الحاكم من يقبض الكل 504
ولو سلَّمه البائع بلا إذن شريكه، فالبائع غاصب لحصة شريكه 505
إن علم المشتري أن للبائع شريكًا أو جهله فمن الضامن؟ 505
فصل
الإقالة للنادم مشروعة ومستحبة 505