فهرس الكتاب
للمشتري حق الاجتياز إليها لرعاية مصالحها، ولا يدخل منبتها تبعًا لها 63
إذا انقلعت الشجرة أو بادت لم يملك إعادة غيرها مكانها 63
الذي يجز مرة بعد مرة أو يتكرر ثمرته وزهرته فالأصول والأوراق والغصون
للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان والزهر المتفتح للبائع إلا بالشرط 63
على البائع قطع ما يستحقه من ذلك في الحال 64
الذي لا يُحصد إلا مرة لا يدخل في البيع، وهو للبائع إلا بالشرط .... 64
يأخذ البائع الزرع أول وقت أخذه 64
على البائع إزالة ما يبقى من العروق المضرة بالأرض، وتسوية الحفر. 65
إن ظن مشتر دخول زرع أو ثمر في البيع وادعى الجهل فله الفسخ ... 65
إن كان في الأرض المبيعة بَذْر فمتى يكون له حكم الزرع أو الشجر؟ 65
إن لم يعلم المشتري بذر الزرع ونحوه فله الفسخ أو الإمضاء 65
إن ترك البائع الزرع أو البذر للمشتري، أو تعهد بتحويل الزرع أو البذر في زمن يسير وأمكن ذلك؛ فلا خيار للمشتري 65
الحكم إن اشترى إنسان نخلًا فيها طلع فبان قد تشقق 66
يصح بيع الأرض بما فيها من البذر، والأولى أن يذكر قدره وصفته .. 66
الحصاد ونحوه على البائع، ولا يملك الانتفاع بالأرض إن تعجل ... 66
إذا نقل البائع في يوم، ما ينقل في شهر لم ينتفع بالباقي 66
فصل
من باع نخلًا قد تشقق طلعه أو وهبه ونحو ذلك، فللمعطي التمر فقط 67
متى يقطع البائع الثمر في النخل وغيره؟ 68
إن شرط المبتاع القطع، أو تضرر الأصل، أُجبر البائع على القطع 68
إن اشترط المبتاع الثمر كان له 68
في الوقف، والوصية، والفسخ، لعيب، والمقايلة، تدخل الثمرة فيها .. 68
هل الطلع المتشقق يعد زيادة متصلة أو منفصلة؟ 68