الصفحة 739 من 1085

يصح اشتراط جزء معلوم مشاع من الثمرة للمعطي أو الآخذ 69

حكم الشجر الذي ظهر ثمره عند العقد كالنخل 69

إذا اختلف المتبايعان في ظهور الثمر، أو تشقق الطلع، فقول البائع ... 70

الورق بالشجر المبيع للمشتري، لأنه داخل في مسمى الشجر 70

الحكم إن ظهر بعض الثمرة، أو تشقق بعض الطلع دون بعض 71

للبائع وللمشتري سقي ما لهما لمصلحة ولو تضرر الآخر 71

مؤنة السقي على الذي طلبه، ولا يلزم أحدهما سقي ما للآخر 71

فصل

لا يصح بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها، ولا الزرع قبل اشتداد حبه ... 71

متى يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع قبل اشتداد حبه؟ ... 72

إن شرط البائع على المشتري للثمر مع أصله، أو للزرع مع أرضه، القطع في الحال صح البيع ولا يلزمه الوفاء به، لأن الأصل له 73

لا تباع الرطبة والبقول إلا جزة جزة، بشرط جزه في الحال 73

إن اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها، أو الزرع الأخضر، ثم استأجر الأرض أو استعارها لتبقيتها، لم يصح 73

كيف يُباع القثاء ونحوه؟ 73

يصح بيع الأصول التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع كيفما كانت 74

كيف يُباع القطن والباذنجان؟ 74

مؤنة الحصاد واللقاط والجذاذ على المشتري 74

يجوز أن يشترط المشتري على البائع الحصاد واللقاط والجذاذ 75

إن باع الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع الأخضر مطلقًا، أو بشرط التبقية، لم يصح البيع 75

إذا نبت القصيل أو الحب الساقط من الحصاد فلصاحب الأرض .... 75

إن باعه الثمرة بشرط القطع في الحال، فأخَّر المشتري القطع حتى بدا صلاح الثمرة، أو حتى أتمرت رطب العارية، واشتد الزرع بطل البيع 75

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت