فهرس الكتاب
إن مال حائطه ثم سقط أو أتلف شيئًا فهل يضمنه؟ 317
هل يضمن إن بناه مائلًا إلى ملك نفسه أو إلى غيره أو إلى طريق؟ 318
هل يضمن إن طولب بالنقض فباعه أو وهبه وأقبضه فسقط وتلف به ... 318
حيث وجب الضمان والتالف آدمي فالدية على عاقلته 319
الحكم إن أنكرت العاقلة كونه لصاحبهم أو أنه طولب بالنقض 319
إن تشقق الحائط عرضًا فكميله لا إن تشقق طولًا 319
فصل في جناية البهائم
ما أتلفته البهيمة ولو صيد حرم فهل على صاحبها ضمان؟ 319
من أطلق كلبًا عقورًا أو دابة رفوسًا أو عضوضًا على الناس فأتلف مالًا أو نفسًا ضمن لتفريطه وكذا صاحب الطائر الجارح إن أفسد 320
إن كانت البهيمة في يد إنسان كالسائق مالكًا أو غاصبًا ونحوه ضمن ما جنت يدها أو فمها أو وطؤها برجلها لا ما نفحت برجلها 320
إن وجب الضمان وكان المجني عليه تحمله العاقلة فهي عليها 322
إن جذبها بلجامها خلاف العادة أو ضربها في وجهها ولو لمصلحة فنفحت برجلها وجنت ضمن 322
لا يضمن ما جنت بذنبها ويضمن ما جنى ولدها 322
من نفرها أو نخسها ضمن فقط دونهم فإن جنت عليه فهدر 322
إن ركبها اثنان وجنت جناية مضمونة فعلى من الضمان؟ 323
الإبل والبغال المقطرة إن جنت فهل يضمن القائد أو السائق؟ 323
لو انفلتت الدابة ممن هي في يده وأفسدت فلا ضمان على أحد 324
يضمن رب البهائم ونحوه ما أفسدت من زرع وغيره ليلًا 325
يضمنها ربها إن فرط، فإن أخرجها أحد غيره أو فتح بابها ضمن 328
لو كان ما أتلفته البهائم المعارة لربها ضمنها مستعير ونحوه 328
لا ضمان عليه إن لم يفرط أو أفسدت نهارًا ما لم تكن يد عليها 328