فهرس الكتاب
لو جرت عادة البعض بربطها نهارًا وإرسالها ليلًا فالحكم كذلك 328
لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلًا ووجد في الزرع أثر غنم ولا غنم لغيره قضي بالضمان وهو من القيافة في الأموال 329
يضمن غاصب البهائم ما أفسدت ليلًا ونهارًا 329
من طرد دابة من مزرعته فأفسدت مزرعة غيره فهل يضمن؟ 329
الحطب الذي على الدابة إذا خرق ثوب آدمي فهل يضمن صاحبها؟.... 329
من قتل الصائل آدميًا كان أو غيره فمتى يضمنه؟ 330
إذا عرفت البهيمة بالصول فهل تتلف ومن الذي يتلفها وهل تضمن؟.... 331
لو حالت بهيمة بينه وبين ماله ولم يصل إليه إلا بقتلها لم يضمن 331
إن اصطدمت سفينتان فغرقتا فعلى من يكون الضمان؟ 331
ما الحكم إن فرط القيمان أو أحدهما أو اختلفا في التفريط أو تعمدا الصدم وهل يسقط فعل الصادم في حق نفسه مع عمد؟ 332
الحكم إن خرق إنسان السفينة فهلك ما فيها من مال ونفس 333
الحكم إن كانت إحدى السفينتين واقفة والأخرى سائرة 333
الحكم إن كانت إحداهما منحدرة والأخرى مصعدة 333
حكم إلقاء المتاع والدواب وغيرها إذا أشرفت السفينة على الغرق 335
من أتلف أو كسر مزمارًا أو طنبورًا أو صليبًا لم يضمنه 335
لا يضمن من كسر إناء الذهب والفضة ويضمن إذا أتلفها 335
لا يضمن من كسر أو شق إناء فيه خمر مأمور بإراقتها 336
لا يضمن من أتلف آلة لهو كعود وطبل أو نرد أو شطرنج 337
لا يضمن من أتلف آلة سحر ونحوه أو صور خيال أو أوثانًا أو خنزيرًا أو كتب كفر أو مبتدعة أو أكاذيب أو سخائف لأهل الخلاعة والبطالة ... 337
لا يضمن من حرق مخزن خمر أو أتلف كتابًا فيه أحاديث رديئة 338