فهرس الكتاب
الأخذ بالشفعة نوع بيع لكن لا خيار فيه فاعتبر له العلم بالشقص والثمن فلا يصح مع جهالتهما وله المطالبة بها مع الجهالة ثم يتعرف 391
لا يلزم المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن 391
الحكم إن أفلس الشفيع بعد الأخذ بالشفعة والثمن في الذمة 391
ما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار يلحق به لا ما بعدها 392
الحكم إن كان الثمن مؤجلًا وكان الشفيع مليئًا أو معسرًا 392
الحكم إن اختلفا في قدره أو كان للشفيع أو لكل واحد منهما بينة 392
لا تقبل شهادة البائع لأحدهما ويؤخذ بقول مشتر في جهله ولا شفعة ... 393
الحكم إن اتهمه الشفيع بالحيلة أو أن ذلك وقع حيلة فعلًا 393
الحكم إن اختلفا في الغراس والبناء أو ادعى المشتري إحداث الغراس والبناء في الشقص وأنكره الشفيع 393
الحكم إن ادعى المشتري شراءها بألف وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين أو ادعى المشتري الغلط أو النسيان أو الكذب 394
الحكم إن ادعى الشفيع شراءه بألف فقال بل اتهبته أو ورثته 394
لو ادعى شريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب أنه اشتراه أو ادعى الشريك على الحاضر أنه باع نصيب الغائب بإذنه 395
الحكم إن أنكر واضع اليد أنه اشترى نصيب الغائب 395
فصل
لا شفعة في بيع فيه خيار مجلس أو شرط قبل انقضائه 395
حكم بيع المريض وشفعته وما يترتب على البيع من أحكام 395
الحكم إن أقر بائع ببيع شقص مشفوع وأنكر مشتر أو ادعى أحدهما أو كلاهما الثمن، وعلى من تكون العهدة؟ وما هي العهدة؟ 396
إن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم عليه 397