الصفحة 836 من 1085

إن ورث اثنان شقصًا من أبيهما فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه، وكذا إن اشترى أربعة دارًا فباع أحدهم نصيبه 397

لا شفعة لكافر حين البيع، أسلم بعد البيع أو لا، على مسلم 397

تجب وتثبت الشفعة فيما ادعى شراءه لموليه، ونحو ذلك 398

تثبت للمسلم على الكافر ولكافر على كافر ولو كان البائع مسلمًا 399

لو تبايع كافران بخمر أو خنزير وتقابضا لم ينقض البيع 399

لا شفعة لأهل البدع الغلاة على مسلم وأمثلة هذه البدع 399

تثبت الشفعة لكل من حكمنا بإسلامه منهم كالفاسق بالأفعال 400

تثبت الشفعة لكل من البدوي والقروي على الآخر 400

حكم الشفعة في أرض السواد وما أوقفه عمر رضي الله عنه 400

حكم شفعة المضارب على رب المال، وعكسه 400

حكم شفعة المال في شقص من مال المضاربة، والحكم إن تركها، وحكم الشفعة إن باع المضارب من مال المضاربة شقصًا 401

باب الوديعة

تعريف الوديعة لغة وشرعًا ومشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع 402

تعريف الإيداع والاستيداع، ويكفي القبض قبولًا للوديعة 403

قبول الوديعة مستحب، وهو عقد جائز من الطرفين 403

يشترط فيها أركان وكالة وتنفسخ بموت وجنون وعزل مع علمه 403

الوديعة أمانة لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى أو يفرط 403

الحكم إن عزل الوديع نفسه أو تلفت الوديعة أو شرط عليه ضمانها 405

الحكم إن قال: أنا ضامن؟ ومن الذي يحفظ الوديعة؟ وهل يلزم حفظها في حرز؟ ومتى يضمنها إن أخرجها أو ذهبت؟ 406

هل يضمن إن أمره بحفظها في بيته فأخرجها لعذر أو لغيره؟ 407

إن أودعه بهيمة فهل يلزمه أن يعلفها ويسقيها؟ وهل يضمن بموتها؟ ... 409

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت