فهرس الكتاب
إن ورث اثنان شقصًا من أبيهما فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه، وكذا إن اشترى أربعة دارًا فباع أحدهم نصيبه 397
لا شفعة لكافر حين البيع، أسلم بعد البيع أو لا، على مسلم 397
تجب وتثبت الشفعة فيما ادعى شراءه لموليه، ونحو ذلك 398
تثبت للمسلم على الكافر ولكافر على كافر ولو كان البائع مسلمًا 399
لو تبايع كافران بخمر أو خنزير وتقابضا لم ينقض البيع 399
لا شفعة لأهل البدع الغلاة على مسلم وأمثلة هذه البدع 399
تثبت الشفعة لكل من حكمنا بإسلامه منهم كالفاسق بالأفعال 400
تثبت الشفعة لكل من البدوي والقروي على الآخر 400
حكم الشفعة في أرض السواد وما أوقفه عمر رضي الله عنه 400
حكم شفعة المضارب على رب المال، وعكسه 400
حكم شفعة المال في شقص من مال المضاربة، والحكم إن تركها، وحكم الشفعة إن باع المضارب من مال المضاربة شقصًا 401
باب الوديعة
تعريف الوديعة لغة وشرعًا ومشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع 402
تعريف الإيداع والاستيداع، ويكفي القبض قبولًا للوديعة 403
قبول الوديعة مستحب، وهو عقد جائز من الطرفين 403
يشترط فيها أركان وكالة وتنفسخ بموت وجنون وعزل مع علمه 403
الوديعة أمانة لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى أو يفرط 403
الحكم إن عزل الوديع نفسه أو تلفت الوديعة أو شرط عليه ضمانها 405
الحكم إن قال: أنا ضامن؟ ومن الذي يحفظ الوديعة؟ وهل يلزم حفظها في حرز؟ ومتى يضمنها إن أخرجها أو ذهبت؟ 406
هل يضمن إن أمره بحفظها في بيته فأخرجها لعذر أو لغيره؟ 407
إن أودعه بهيمة فهل يلزمه أن يعلفها ويسقيها؟ وهل يضمن بموتها؟ ... 409