الصفحة 844 من 1085

تعريف الجعالة والأصل في مشروعيتها من الكتاب والسنة 478

لا بد أن تكون الجعالة معلومة كالأجرة إلا إذا كانت من مال حربي 478

يصح أن يكون العمل المباح المجعول له مجهولًا ومدته مجهولة 478

يصح أن تكون الجعالة لمعين فيستحقها بالعمل وحده لا غيره 479

إن جعله لغير معين صح العقد واستحق العامل الجعل بالعمل 479

هل يستحق راد الآبق المسمى وإن كان أكثر مما قدره الشارع؟ 480

من فعل العمل المسمى عليه الجعل بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين وإن بلغه أثناءها استحق حصة تمامه، وإن فعلته جماعة اقتسمته 480

إن رد العامل اللقطة ونحوها لم يكن له الحبس على الجعل، فإن تلف الجعل كان له مثله إن كان مثليًا وإلا فقيمته 480

الحكم إن فاوت بينهم في الجعل فرده بعضهم أو كلهم أو جعله لواحد فشاركه غيره 481

الحكم إن نادى غير صاحب الضالة بأن من رد الضالة فله دينار أو قال في النداء: قال فلان: من رد ضالتي فله دينار 481

الحكم إن رد الآبق من دون المسافة المعينة أو من موضع أبعد منها ... 481 ... أو رده من غير البلد المسمى

الحكم إن رد عبدًا غير المعين أو رد عبدًا واحدًا من عبدين آبقين 482

من فعل المجاعل عليه قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه وحرم عليه أخذه سواء رده قبل بلوغ الجعل أو بعده 482

يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل 482

كل ما جاز عوضًا في الإجارة جاز في الجعالة، وكل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال جاز في الجعالة، وكذا فيما لا يجوز ... 483

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت