فهرس الكتاب
ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة لا يجوز أخذ الجعل عليه، بخلاف ما يتعدى نفعه كالأذان ونحوه فيجوز كما في الإجارة 483
إن جعل عوضًا مجهولًا أو محرمًا فله أجرة المثل 483
إن قال من داوى هذا حتى يبرأ من جرحه أو مرضه فله كذا لم يصح.... 484
الجعالة عقد جائز لكل واحد منهما فسخها وما يترتب على فسخها 484
الحكم إن زاد الجاعل أو نقص من الجعل 484
الحكم إن اختلفا في أصل الجعل أو قدره أو المسافة 484
من عمل لغيره عملًا بغير جعل فمتى يستحق الأجرة؟ 485
من رد آبقًا فهل يستحق شيئًا؟ وكم يستحق؟ 485
الحكم إن مات السيد قبل وصول المدبر وأم الولد الآبقين، وهل يستحق
رادهما شيئًا؟ ومن أين يأخذه؟ وما الحكم لو مات الآبق أو هرب؟ ... 487
من أخذ آبقًا أو ضائعًا غيره فهو أمانة في يده لا يضمنه بغير تفريط 488
إن وجد راد الآبق صاحبه فهل يدفعه إليه؟ وكيف يعرف أنه صاحبه؟
وهل يدفعه للإمام أو نائبه إن لم يجد صاحبه؟ وما يفعل فيه الإمام ... 488
ليس لواجده بيعه ولا تملكه بعد تعريفه، فهو كضوال الإبل 488
متى كان العمل في مال الغير إنقاذًا له من التلف كان جائزًا ومثاله 489
لو وقع حريق بدار ونحوها فهدمها أو ما قرب منها غير صاحبها أو رأى سيلًا يقصدها فهدم الحائط لم يضمن 489
إن وجد فرسًا لرجل من المسلمين مع أناس من العرب فهل يأخذها منهم؟ وهل يبيعها إن مرض ويحفظ الثمن 489
باب اللقطة
تعريف اللقطة والأصل فيها من السنة 490
أركان اللقطة ثلاثة: ملتقط وملقوط والتقاط 491
ينقسم المال الضائع ونحوه ثلاثة أقسام: 491