فهرس الكتاب
أحدها: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط والثمرة ونحو ذلك.... 491
كيف يملك هذا النوع وهل يعرف وما الأفضل فيه وهل يرده أو بدله؟ ... 492
ومثله لو لقي كناس ومن في معناه قطعًا صغارًا مفرقة ولو كثرت 493
من ترك دابة بمهلكة أو فلاة ترك إياس لانقطاعها أو لعجزه عن علفها هل تملك؟ وما حكم ما ألقي في البحر خوف الغرق؟ 493
القسم الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع لكبر جثتها أو لطيرانها أو لسرعة عدوها 493
هذا القسم غير الآبق يحرم التقاطه ويجوز التقاط الآبق 494
ولا يملكه ملتقطه بتعريفه وإن أنفق عليه لم يرجع لتعديه 495
إن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه فلا ضمان عليه.... 495
للإمام ونائبه فقط أخذ ذلك ليحفظه لربه لا على سبيل الالتقاط ولا يلزمهما تعريفه ولا تكفي فيه الصفة 495
الحكم إن أخذ أحد هذا القسم وكتمه أو لم يكتمه ثم تلف أو لم يتلف أو دفعه إلى الإمام أو نائبه أو أمره برده إلى مكانه 496
من أخذ من نائم أو ساهٍ شيئًا فكيف يبرأ؟ 497
يجوز التقاط الكلب المعلم وينتفع به في الحال بلا تعريف 497
ماذا يفعل الإمام بما يحصل عنده من الضوال؟ 497
يجوز التقاط الصيود المتوحشة بشرط عجز ربها عنها 498
أحجار الطواحين الكبيرة والقدور الضخمة ونحوها ملحقة بإبل 498
يجوز التقاط قن صغير ذكرًا كان أو أنثى ولا يملك بالتقاط 498
القسم الثالث: سائر الأموال كالأثمان والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع سواء وجد ذلك بمصر أو بمهلكة لم ينبذه ربه رغبة عنه 499
من لا يأمن نفسه عليها لا يجوز له أخذها بحال 499