الصفحة 846 من 1085

أحدها: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط والثمرة ونحو ذلك.... 491

كيف يملك هذا النوع وهل يعرف وما الأفضل فيه وهل يرده أو بدله؟ ... 492

ومثله لو لقي كناس ومن في معناه قطعًا صغارًا مفرقة ولو كثرت 493

من ترك دابة بمهلكة أو فلاة ترك إياس لانقطاعها أو لعجزه عن علفها هل تملك؟ وما حكم ما ألقي في البحر خوف الغرق؟ 493

القسم الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع لكبر جثتها أو لطيرانها أو لسرعة عدوها 493

هذا القسم غير الآبق يحرم التقاطه ويجوز التقاط الآبق 494

ولا يملكه ملتقطه بتعريفه وإن أنفق عليه لم يرجع لتعديه 495

إن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه فلا ضمان عليه.... 495

للإمام ونائبه فقط أخذ ذلك ليحفظه لربه لا على سبيل الالتقاط ولا يلزمهما تعريفه ولا تكفي فيه الصفة 495

الحكم إن أخذ أحد هذا القسم وكتمه أو لم يكتمه ثم تلف أو لم يتلف أو دفعه إلى الإمام أو نائبه أو أمره برده إلى مكانه 496

من أخذ من نائم أو ساهٍ شيئًا فكيف يبرأ؟ 497

يجوز التقاط الكلب المعلم وينتفع به في الحال بلا تعريف 497

ماذا يفعل الإمام بما يحصل عنده من الضوال؟ 497

يجوز التقاط الصيود المتوحشة بشرط عجز ربها عنها 498

أحجار الطواحين الكبيرة والقدور الضخمة ونحوها ملحقة بإبل 498

يجوز التقاط قن صغير ذكرًا كان أو أنثى ولا يملك بالتقاط 498

القسم الثالث: سائر الأموال كالأثمان والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع سواء وجد ذلك بمصر أو بمهلكة لم ينبذه ربه رغبة عنه 499

من لا يأمن نفسه عليها لا يجوز له أخذها بحال 499

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت