فهرس الكتاب
الحكم إن أخذها بنية الخيانة أو الأمانة أو طرأت عليه نية الخيانة 499
من أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها فله أخذها، والأفضل تركها.... 500
إن عجز عن تعريفها فليس له أخذها، فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها إلا إن ردها بإذن الإمام أو نائبه أو كان ممتنعًا 501
الحكم إن ضاعت اللقطة من ملتقطها أو التقطها آخر وعرف أنها ضاعت من الأول أو لم يعرف ثم ردها إليه أو عرفها أو لم يفعل 501
من الذي يقوم بتعريفها ومن يملكها ومن الذي يطالب بها؟ 501
إن غصبها غاصب من الملتقط وعرفها لم يملكها 502
اللقطة التي أبيح التقاطها ولم تملك به على ثلاثة أضرب: 502
أحدها: حيوان مأكول فيلزمه فعل الأحظ، من ثلاثة أمور 502
إن تركه ولم ينفق عليه ضمنه ولا يتملكه ويرجع به ما لم يتعد إن نوى الرجوع، وإلا فلا 503
الحكم إن استوت الأمور الثلاثة في نظر الملتقط 503
الضرب الثاني: ما يخشى فساده، كطبيخ وفاكهة، فيلزمه فعل الأحظ من أكله وعليه قيمته أو بيعه وحفظ ثمنه ويضمن لو تركه حتى تلف ... 503
إن أمكن تجفيفه كالعنب فإنه يخير بين الثلاثة: الأكل والبيع ... 504 ... والتجفيف، وغرامة التجفيف منه فيبيع بعضه في ذلك
الضرب الثالث: سائر الأموال كالأثمان، والمتاع ونحوه 504
يلزم الملتقط حفظ الجميع وتعريفه على الفور حيوانًا كان أو غيره 504
صفة التعريف وحكمه في المساجد وأين يكثر منه؟ وكم مدته؟ 505
لا يصف المعرف ما يعرفه، بل يقول: من ضاع منه شيء أو نفقة؟ 506
إن سافر في حول التعريف وكل من يعرفها 506
إن التقطها في صحراء عرفها في أقرب البلاد من الصحراء 507