فهرس الكتاب
أجرة المنادي على الملتقط ولا يرجع بها 507
لا تعرف كلاب ولو معلمة بل ينتفع بالمباح منها 507
إن كان لا يرجى وجود صاحب اللقطة فهل يجب تعريفها؟ 507
لو أخر الملتقط التعريف عن الحول الأول أو بعضه أثم وسقط، ... 507 ... كالتقاطه بنية تملكه أو عدم تعريفه ولا يملكه
هل يملكه بالتعريف بعد الحول الأول؟ وماذا يصنع فيه؟ وهل يملكه لو ترك التعريف فيه عجزًا أو نسيانًا أو تركه في بعض الحول؟ ... 508
لا يملكها لو وجدها صغير ونحوه فلم يعرفها وليه 508
إن ضاعت اللقطة فعرفها الثاني مع علمه بالأول ولم يعلمه بها ... 508 ... أو أعلمه وقصد بتعريفها لنفسه فهل يملكها؟
إن خاف الملتقط أن يأخذ السلطان اللقطة إن عرفها أو يطالبه بأكثر ... 509 ... فأخر التعريف لذلك فهل يملكها بعد التعريف المتأخر؟
إن عرفها فلم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكمًا، كالميراث 509
يملك بالتعريف حكمًا كذلك إن كانت اللقطة عروضًا كأثمان وكذا لقطة الحرم وما سقط من صاحبه بعدوان غيره 510
فصل
لا يجوز للملتقط التصرف فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها 513
يجب معرفة ذلك عند إرادة التصرف فيها ويسن ذلك عند وجدانها 514
يسن أيضًا إشهاد عدلين عليها لا على صفتها 515
إن جاء طالبها فوصفها فهل تدفع إليه؟ وما الحكم إن كان قد تصرف فيها قبل؟ 515
إن أدركها مبيعة بيع الخيار للبائع أو لهما أو أدركها مرهونة أو صادفها قد رجعت إليه بفسخ أو غيره فهل يأخذها، ونماؤها المتصل أو المنفصل؟ 516