فهرس الكتاب
وارث الملتقط كالملتقط في تعريف وغيره، وإن مات الملتقط ثم جاء صاحبها أخذها من الوارث 517
إن كانت اللقطة معدومة فصاحبها غريم بها وإن كان تلفها بعد الحول بفعله أو بغير فعله 517
إن تلفت اللقطة أو نقصت أو ضاعت قبل مضي الحول أو بعده، وتلفت بفعله أو بغيره فهل يضمنها؟ وكيف يضمنها إن كانت مثلية أو لا؟ ... 517
لا يكفي تصديق عبد ملتقط لواصف بل لا بد من بينة 517
الحكم إن وصفها اثنان معًا أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأول أو بعده أو أقام بينتين أو وصفها أحدهما فقط 518
ومثله وصفه مغصوبًا ومسروقًا ومنهوبًا ونحوه يستحقه بالوصف 518
لا يجوز دفعها لطالبها بغير وصف ولا بينة ولو ظهر صدقه 519
إن أقام آخر بينة أنها له، أخذها من الواصف لأن البينة أقوى 519
إن تلفت عند الواصف ضمنها ولم يضمن الدافع إن دفعها بإذن حاكم ولا يرجع الواصف عليه وكذا لو كان دفعها بلا إذنه لوجوبه عليه 519
مؤنة رد اللقطة على ربها إن احتاجت إليه 519
الحكم لو قال مالكها بعد تلفها: أخذتها لتذهب بها فقال بل لأعرفها ... 520
من وجد في حيوان اشتراه كشاة ونحوها نقدًا فهو كلقطة لواجده، يعرفها ويبدأ بالبائع لأنه يحتمل أن تكون ابتلعتها من ملكه 520
إن وجد صيدًا مخضوبًا أو في أذنه قرط أو في عنقه خرز فهو لقطة 520
الحكم إن اصطاد سمكة من البحر فوجد في بطنها درة غير مثقوبة أو باعها غير عالم بها أو وجد بها ما لا يكون إلا لآدمي 520
إن وجد بها درة مثقوبة أو متصلة بذهب أو فضة أو غيرها فلقطة 521