الصفحة 849 من 1085

وارث الملتقط كالملتقط في تعريف وغيره، وإن مات الملتقط ثم جاء صاحبها أخذها من الوارث 517

إن كانت اللقطة معدومة فصاحبها غريم بها وإن كان تلفها بعد الحول بفعله أو بغير فعله 517

إن تلفت اللقطة أو نقصت أو ضاعت قبل مضي الحول أو بعده، وتلفت بفعله أو بغيره فهل يضمنها؟ وكيف يضمنها إن كانت مثلية أو لا؟ ... 517

لا يكفي تصديق عبد ملتقط لواصف بل لا بد من بينة 517

الحكم إن وصفها اثنان معًا أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأول أو بعده أو أقام بينتين أو وصفها أحدهما فقط 518

ومثله وصفه مغصوبًا ومسروقًا ومنهوبًا ونحوه يستحقه بالوصف 518

لا يجوز دفعها لطالبها بغير وصف ولا بينة ولو ظهر صدقه 519

إن أقام آخر بينة أنها له، أخذها من الواصف لأن البينة أقوى 519

إن تلفت عند الواصف ضمنها ولم يضمن الدافع إن دفعها بإذن حاكم ولا يرجع الواصف عليه وكذا لو كان دفعها بلا إذنه لوجوبه عليه 519

مؤنة رد اللقطة على ربها إن احتاجت إليه 519

الحكم لو قال مالكها بعد تلفها: أخذتها لتذهب بها فقال بل لأعرفها ... 520

من وجد في حيوان اشتراه كشاة ونحوها نقدًا فهو كلقطة لواجده، يعرفها ويبدأ بالبائع لأنه يحتمل أن تكون ابتلعتها من ملكه 520

إن وجد صيدًا مخضوبًا أو في أذنه قرط أو في عنقه خرز فهو لقطة 520

الحكم إن اصطاد سمكة من البحر فوجد في بطنها درة غير مثقوبة أو باعها غير عالم بها أو وجد بها ما لا يكون إلا لآدمي 520

إن وجد بها درة مثقوبة أو متصلة بذهب أو فضة أو غيرها فلقطة 521

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت