فهرس الكتاب
إن ادعى زوج الأمة بعد انقضاء عدتها أنه كان راجعها في عدتها 423
لو قالت الرجعية: انقضت عدتي، ثم قالت: ما انقضت 424
فصل
المرأة إذا لم يدخل بها، تبينها تطليقة 424
إن طلقها ثلاثًا قبل الدخول أو بعده, لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ممن يمكن منه الجماع، ويطؤها 424
الوطء المعتبر 427
لو تزوج العبد امرأة، فلم يطلق حتى عتق، فله عليها الثلاث 429
إذا غاب عن مطلقته ثلاثًا ثم أتته، فذكرت أنها نكحت من أصابها، وانقضت عدتها منه 429
لو جاءت امرأة حاكمًا، وادعت أن زوجها طلقها، وانقضت عدتها 430
إن قالت: قد تزوجت من أصابني، ثم رجعت عن ذلك 431
باب الإيلاء
الإيلاء لغة وشرعًا 433
حكم الإيلاء 434
للإيلاء أربعة شروط 435
أحدها: أن يحلف الزوج على ترك الوطء في القبل 435
حكم ترك الزوج الوطء مضرًا بها من غير عذر 436
إن حلف ألا يجامعها إلا جماع سوء 436
فصل
الألفاظ التي يكون بها مؤليًا ثلاثة أقسام: 437
أحدها: ما هو صريح في الحكم والباطن 437
الثاني: صريح في الحكم، دون الباطن وهو خمسة عشر لفظًا 437
الثالث: ما لا يكون مؤليًا فيها إلا بالنية 438
الشرط الثاني: أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته 439