الصفحة 977 من 1085

إن حلف على ترك الوطء بنذر ونحوه، أو استثناء في اليمين فهل يكون مؤليًا؟ 440

الشرط الثالث: أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر أو يعلقه على شرط لا يوجد في أقل منها، أو يعلقه على شرط مستحيل 441

الحلف الذي يكون به مؤليًا، والذي لا يكون به مؤليًا 442

إن قال: والله لا وطئتك عامًا، ولا وطئتك نصف عام 445

إن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر، فإذا مضت، فوالله لا وطئتك أربعة أشهر 447

فصل

إن قال: والله لا وطئتك إن شئت، أو إلا أن تشائي 447

حكم ما إن قال: والله لا وطئت واحدة منكن 448

حكم ما إن قال: والله لا أطؤكن 448

إن آلى من واحدة، ثم قال للأخرى: شركتك معها 448

يصح الإيلاء بكل لغة 449

يصح الإيلاء من الرجعية، ولا يصح من الرتقاء، والقرناء 449

الشرط الرابع: أن يكون من زوج يمكنه الوطء 449

لا يشترط في صحة الإيلاء الغضب، ولا قصد الإضرار 450

لا حق لسيد الأمة في طلب الفيئة 450

يصح الإيلاء من الزوجة أيًا كانت 451

فصل

إذا صح الإيلاء ضربت للمؤلي مدة أربعة أشهر 451

بعد مضي المدة يأمره الحاكم بالفيئة عند المرافعة 451

إن أبى الفيئة أمره بالطلاق فإن لم يطلق، طلق الحاكم عليه 452

حكم وجود عذر في المدة يمنع الوطء 454

حكم ما إن كان العذر طارئًا في أثناء المدة 455

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت