فهرس الكتاب
إن حلف على ترك الوطء بنذر ونحوه، أو استثناء في اليمين فهل يكون مؤليًا؟ 440
الشرط الثالث: أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر أو يعلقه على شرط لا يوجد في أقل منها، أو يعلقه على شرط مستحيل 441
الحلف الذي يكون به مؤليًا، والذي لا يكون به مؤليًا 442
إن قال: والله لا وطئتك عامًا، ولا وطئتك نصف عام 445
إن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر، فإذا مضت، فوالله لا وطئتك أربعة أشهر 447
فصل
إن قال: والله لا وطئتك إن شئت، أو إلا أن تشائي 447
حكم ما إن قال: والله لا وطئت واحدة منكن 448
حكم ما إن قال: والله لا أطؤكن 448
إن آلى من واحدة، ثم قال للأخرى: شركتك معها 448
يصح الإيلاء بكل لغة 449
يصح الإيلاء من الرجعية، ولا يصح من الرتقاء، والقرناء 449
الشرط الرابع: أن يكون من زوج يمكنه الوطء 449
لا يشترط في صحة الإيلاء الغضب، ولا قصد الإضرار 450
لا حق لسيد الأمة في طلب الفيئة 450
يصح الإيلاء من الزوجة أيًا كانت 451
فصل
إذا صح الإيلاء ضربت للمؤلي مدة أربعة أشهر 451
بعد مضي المدة يأمره الحاكم بالفيئة عند المرافعة 451
إن أبى الفيئة أمره بالطلاق فإن لم يطلق، طلق الحاكم عليه 452
حكم وجود عذر في المدة يمنع الوطء 454
حكم ما إن كان العذر طارئًا في أثناء المدة 455