الصفحة 982 من 1085

فإن أخل بشيء من صفة اللعان، أو في الترتيب لم يعتد به 518

حكم اللعان بغير العربية 520

حكم لعان الأخرس، ومن اعتُقِل لسانه 520

فصل

السنة أن يتلاعنا قيامًا بمحضر جماعة ـ ويستحب ألا ينقصوا عن أربعة ـ في الأوقات والأماكن المعظمة 521

إذا بلغ كل واحد منهما الخامسة أمر الحاكم بالإمساك، ووعظهما 526

إذا قذف نساءه، فعليه أن يفرد كل واحدة بلعان 526

إن كانت المرأة خَفِرة، بعث الحاكم من يلاعن بينهما نائبًا عنه 527

فصل

لا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط 527

أحدها: أن يكون بين زوجين، ولو قبل الدخول عاقلين بالغين 527

إن قذف الأجنبية ثم تزوجها، حُدّ 528

حكم قذف الأمة 529

حكم قذف المطلقة، وفي النكاح الفاسد 529

إن اختلفا في القذف، قبل النكاح، وبعد النكاح 530

إذا اشترى زوجته الأمة، ثم أقر بوطئها ثم أتت بولد، فهل يلحق به الولد؟ 530

كل موضع لا لعان فيه، فالنسب لاحق به 530

يجب بالقذف موجَبه من حد أو تعزير إلا أن يكون القاذف صبيًا، أو مجنونًا 531

حكم ما إن قذف الرجل زوجته الصغيرة، والمجنونة 531

حكم ما إن قذف طفل، أو مجنون زوجته 531

إن ادعى الزوج أنه كان ذاهب العقل حين قذفه، فأنكرت 532

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت