فهرس الكتاب
فإن أخل بشيء من صفة اللعان، أو في الترتيب لم يعتد به 518
حكم اللعان بغير العربية 520
حكم لعان الأخرس، ومن اعتُقِل لسانه 520
فصل
السنة أن يتلاعنا قيامًا بمحضر جماعة ـ ويستحب ألا ينقصوا عن أربعة ـ في الأوقات والأماكن المعظمة 521
إذا بلغ كل واحد منهما الخامسة أمر الحاكم بالإمساك، ووعظهما 526
إذا قذف نساءه، فعليه أن يفرد كل واحدة بلعان 526
إن كانت المرأة خَفِرة، بعث الحاكم من يلاعن بينهما نائبًا عنه 527
فصل
لا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط 527
أحدها: أن يكون بين زوجين، ولو قبل الدخول عاقلين بالغين 527
إن قذف الأجنبية ثم تزوجها، حُدّ 528
حكم قذف الأمة 529
حكم قذف المطلقة، وفي النكاح الفاسد 529
إن اختلفا في القذف، قبل النكاح، وبعد النكاح 530
إذا اشترى زوجته الأمة، ثم أقر بوطئها ثم أتت بولد، فهل يلحق به الولد؟ 530
كل موضع لا لعان فيه، فالنسب لاحق به 530
يجب بالقذف موجَبه من حد أو تعزير إلا أن يكون القاذف صبيًا، أو مجنونًا 531
حكم ما إن قذف الرجل زوجته الصغيرة، والمجنونة 531
حكم ما إن قذف طفل، أو مجنون زوجته 531
إن ادعى الزوج أنه كان ذاهب العقل حين قذفه، فأنكرت 532
فصل