الصفحة 983 من 1085

الشرط الثاني: القذف الذي يترتب عليه الحد، أو اللعان بأن يقذفها بالزنى في القبل، أو الدبر 532

ما يلحق به النسب، وما لا يلحق به النسب 533

إن ولدت توأمين، فأقر بأحدهما، ونفى الآخر، أو سكت 534

إن كان قذف أمهما، فطالبته بالحد، فله إسقاطه باللعان 534

إن أتتْ بولد، فنفاه ولاعن لنفيه، ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر ... 534

فصل

الشرط الثالث: أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان 535

حكم ما إن مات أحد الزوجين قبل اللعان 536

إن قال القاذف: لي بينة غائبة أقيمها، أمهل اليومين أو الثلاثة 536

إن اختلف الزوجان في الصغر، والكفر، والرق، والوقت 536

إن لاعَنَ ونكلت عن اللعان، فلا حد عليها، وحبست حتى تُقِرَّ أربعًا، أو تلاعن 538

لا يتعرض للزوج حتى تطالبه 539

إن كان بينهما ولد يريد نفيه، فله اللعان، وإلا, فلا 539

فصل

إذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام 539

أحدها: سقوط الحد عن الزوج، أو التعزير 539

إن قذفها برجل بعينه سقط الحد عنه لهما بلعانه 540

حكم ما إن قذف امرأته، وامرأة أجنبية 540

الحكم الثاني: الفرقة بينهما 541

الحكم الثالث: التحريم المؤبد 542

الحكم الرابع: انتفاء الولد عنه إذا ذكره في اللعان في كل مرة 542

إن نفى الزوج الحمل في التعانه لم ينتف 544

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت