فهرس الكتاب
الشرط الثاني: القذف الذي يترتب عليه الحد، أو اللعان بأن يقذفها بالزنى في القبل، أو الدبر 532
ما يلحق به النسب، وما لا يلحق به النسب 533
إن ولدت توأمين، فأقر بأحدهما، ونفى الآخر، أو سكت 534
إن كان قذف أمهما، فطالبته بالحد، فله إسقاطه باللعان 534
إن أتتْ بولد، فنفاه ولاعن لنفيه، ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر ... 534
فصل
الشرط الثالث: أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان 535
حكم ما إن مات أحد الزوجين قبل اللعان 536
إن قال القاذف: لي بينة غائبة أقيمها، أمهل اليومين أو الثلاثة 536
إن اختلف الزوجان في الصغر، والكفر، والرق، والوقت 536
إن لاعَنَ ونكلت عن اللعان، فلا حد عليها، وحبست حتى تُقِرَّ أربعًا، أو تلاعن 538
لا يتعرض للزوج حتى تطالبه 539
إن كان بينهما ولد يريد نفيه، فله اللعان، وإلا, فلا 539
فصل
إذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام 539
أحدها: سقوط الحد عن الزوج، أو التعزير 539
إن قذفها برجل بعينه سقط الحد عنه لهما بلعانه 540
حكم ما إن قذف امرأته، وامرأة أجنبية 540
الحكم الثاني: الفرقة بينهما 541
الحكم الثالث: التحريم المؤبد 542
الحكم الرابع: انتفاء الولد عنه إذا ذكره في اللعان في كل مرة 542
إن نفى الزوج الحمل في التعانه لم ينتف 544
فصل