فهرس الكتاب
لو أرضعت خمس نساء طفلًا أو طفلة رضعة رضعة لا تثبت لهن الأمومة 95
لو أرضعت امرأة طفلًا ثلاث رضعات من لبن رجل، ثم أرضعت رضعتين من لبن آخر 95
إذا كان لرجل ثلاث نسوة، فأرضعن امرأة له صغرى 96
لو أرضعت ثلاث ربائب ثلاث نسوة صغيرات لرجل 96
فصل
حكم ما لو طلق كبيرة، فأرضعت صغيرة 97
حكم ما لو طلق صغيرة، فأرضعتها امرأة له 97
فصل
إذا طلق الرجل امرأته، ولها منه لبن، فتزوجت بصبي فأرضعته، أو تزوجت الصبي أولًا، ثم تزوجت كبيرًا فصار لها منه لبن، فأرضعت الصبي، حرمت عليهما 98
فصل
متى كان مفسد النكاح جماعة، وزّع المهر على رضعاتهن 100
فصل
إذا أرضعت زوجته الأمةُ، أو أم ولده، امرأته الصغيرة 101
إن أرضعت أم ولده امرأة ابنه أو زوجة أبيه بلبنه 102
فصل
حكم ما إذا شُكّ في الرضاع، أو في عدده 102
ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة مرضية، أو رجل واحد 103
إذا تزوج امرأة، ثم قال: هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح 104
وإن قال: هي عمتي، أو خالتي ... من الرضاع وأمكن صدقه 105
الحكم في الإقرار بقرابة من النسب كالحكم في الإقرار بالرضاع 106
إن ادعى أن زوجته أخته من الرضاع، فأنكرته، أو العكس 106
إن قالت الزوجة: هو أخي من الرضاع 107
إن كان إقرارها قبل النكاح لم يجز لها نكاحه 107
وكذلك الرجل إن أقر أن هذه أخته، ونحوه 108