الصفحة 994 من 1085

لو ادعت أمة أخوة السيد بعد وطء 108

حكم ما إذا تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله 108

إن ادعى أحد الزوجين على الآخر أنه أقر أنه أخو صاحبه من الرضاع، فأنكر المدعى عليه 109

من يكره لبنها 109

يستحب أن يعطي الظئر عند الفطام عبدًا أو أمة 110

ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج 110

كتاب النفقات

النفقات لغةً، وشرعًا 113

لزوم النفقة الزوج لزوجته بما يصلح لمثلها 113

اختلاف النفقة باختلاف حال الزوجين عند التنازع 114

يجب للزوجة ما تحتاج إليه من الدهن للسراج 117

لا يجب لها إزار للخروج 117

لا بد من ماعون الدار 117

حكم المكاتب والعبد في النفقة كالمعسر 118

حكم المعاوضه في النفقة 118

يجب على الزوج مؤنة نظافتها دون غيرها من الأدوية، وأجرة الطبيب، وثمن الطيب وغيره 119

على الزوج إخدام الزوجة إذا احتاجت إليه 120

لا يكون الخادم إلا ممن يجوز له النظر إليها 120

ما يلزم للخادم من النفقة 121

حكم قبول المعاوضة عن الخادم 121

اتخاذ خادم من لا إخدام لها 122

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت