الصفحة 995 من 1085

وجوب نفقة المطلقة الرجعية 122

للبائن النفقة إن كانت حاملًا 122

يرجع بالنفقة إن تبين عدم حمل البائن 124

إن ادعت الرجعية الحمل، فأنفق عليها أكثر من مدة عدتها 124

لا يرجع بالنفقة في النكاح الفاسد، إذا تبين فساده 125

وجوب النفقة للحمل، لا للبائن 125

تجب النفقة على زوج لزوجة ناشز حامل، ولملاعنة حامل 125

نفقة الحامل من وطء شبهة، أو نكاح فاسد 125

نفقة الحامل من زوج ميت 125

إن تلفت النفقة من غير تفريط، وجب بدلها 125

من لا تجب عليهم نفقة الحمل 126

لا تجب فطرة حامل مطلقة 126

لا يصح جعل نفقة الحامل عوضًا في الخلع 126

حكم النفقة لو وطئت الرجعية بشبهة أو نكاح فاسد، ثم بان بها حمل ... 126

إن وطئت الزوجة، فحملت فالنفقة على الواطئ 127

نفقة المتوفى عنها زوجها، وأم ولد حامل، وسكناهما 127

لا تجب النفقة في النكاح الفاسد لغير حامل، ولا لناشز غير حامل 128

فصل

يلزم الزوج دفع القوت إلى الزوجة، ولا يلزمه تمليك 129

إن طلب أحدهما دفع القيمة عن النفقة أو الكسوة لم يلزم الآخر 130

ماذا يلزم الزوج من الكسوة؟ ومتى؟ 130

إذا قبضت النفقة أو الكسوة، فسرقت، أو تلفت أو بَلِيت 130

إن مات الزوج، أو ماتت، أو بانت قبل مضي المدة 131

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت