الصفحة 996 من 1085

إذا قبضت الزوجة النفقة أو الكسوة فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها 132

لو أهدي إليها كسوة أو طعام، لا تسقط كسوتها، وقوتها 132

إن غاب الزوج مدة، ولم ينفق عليها، فعليه نفقة ما مضى 132

إذا أنفقت الزوجة في غيبته من ماله، فبان الزوج ميتًا، أو فارقها بائنًا.... 133

فصل

إذا بذلت الزوجة تسليم نفسها، وهي ممن يوطأ مثلها لزمته النفقة والكسوة، وإلا، فلا 133

إن بذلت نفسها، والزوج غائب 135

إن منعت تسليم نفسها، فلا نفقة لها 136

إن بذلت نفسها تسليمًا غير تام، لم تستحق شيئًا 136

إن منعت الزوجة نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحالّ فلها ذلك، ووجبت نفقتها 136

نفقة الأمة المزوجة 137

على المكاتب نفقة زوجته، ونفقة امرأة العبد القن على سيده 138

فصل

الحالات التي لا تستحق المرأة النفقة فيها 138

للزوج تفطير الزوجة في صوم التطوع ووطؤها فيه 139

لزوم النفقة بمجرد إسلام مرتدة ومتخلفة عن الإسلام 139

تشطير النفقة لناشز ليلًا فقط أو نهارًا فقط 140

إن اختلف الزوجان في نشوز، أو إنفاق أو غير ذلك 141

حكم ما دفعه الزوج إليها زائدًا عن الكسوة 143

إن طلقها وكانت حاملًا، فوضعت، واختلفا في وقت الطلاق 143

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت