فهرس الكتاب
إذا قبضت الزوجة النفقة أو الكسوة فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها 132
لو أهدي إليها كسوة أو طعام، لا تسقط كسوتها، وقوتها 132
إن غاب الزوج مدة، ولم ينفق عليها، فعليه نفقة ما مضى 132
إذا أنفقت الزوجة في غيبته من ماله، فبان الزوج ميتًا، أو فارقها بائنًا.... 133
فصل
إذا بذلت الزوجة تسليم نفسها، وهي ممن يوطأ مثلها لزمته النفقة والكسوة، وإلا، فلا 133
إن بذلت نفسها، والزوج غائب 135
إن منعت تسليم نفسها، فلا نفقة لها 136
إن بذلت نفسها تسليمًا غير تام، لم تستحق شيئًا 136
إن منعت الزوجة نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحالّ فلها ذلك، ووجبت نفقتها 136
نفقة الأمة المزوجة 137
على المكاتب نفقة زوجته، ونفقة امرأة العبد القن على سيده 138
فصل
الحالات التي لا تستحق المرأة النفقة فيها 138
للزوج تفطير الزوجة في صوم التطوع ووطؤها فيه 139
لزوم النفقة بمجرد إسلام مرتدة ومتخلفة عن الإسلام 139
تشطير النفقة لناشز ليلًا فقط أو نهارًا فقط 140
إن اختلف الزوجان في نشوز، أو إنفاق أو غير ذلك 141
حكم ما دفعه الزوج إليها زائدًا عن الكسوة 143
إن طلقها وكانت حاملًا، فوضعت، واختلفا في وقت الطلاق 143
فصل